قرار وزير الصحة والسكان رقم 65 لسنة 2007 فى شأن قواعد تكليف الأطباء البشريين
وزير الصحة والسكان بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الصحية الفنية المساعدة وغيرهم. وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان. وعلى القرار الوزارى رقم 152 لسنة 2006 باعادة تشكيل لجنة التكليف للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية الطبية المساعدة. وبناء على توصيات اللجنة المذكورة فى اجتماعها المنعقد بتاريخ 13/1/2007. قـــــــــرر
مادة(1): يعمل بالقواعد المرافقة لهذا القرار فــى شأن تكليف الأطباء البشريين، ويلغى كــل مــا يخالفها مــن قــــرارات.
مادة(2): ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
فى : 13/2/2007 وزير الصحة والسكان أ.د. حاتم الجبلى
قواعد واجراءات تكليف الأطباء البشريين
(الفصل الأول) نظام حركة التكليف مادة(1) يتم التكليف على أساس حركة واحدة فى العام تتم فى شهر مارس سنويا ، ويلحق بها حركة تكميلية فى شهر سبتمبر من ذات العام. مادة(2) يتم توزيع الأطباء المكلفين من خلال حركة تنسيق عام تتم على أساس احتياجات الجهات الطالبة و ترتيب الرغبات وفقا لمجموع الدرجات بشهادة التخرج - ويراعى عند التوزيع توحيد النهاية العظمى لمجموع الدرجات على اساس المجموع الاعتبارى، وذلك تلافيا لتفاوت المجموع من كلية إلى أخرى. مادة(3) تعد استمارة رغبات للتقديم لحركة التكليف تضم: (أ ) بيانات عن خريجى الدفعة، من حيث الاسم - العنوان - التقدير العام - تاريخ التخرج - الكلية - الموقف من التجنيد . ( ب) الرغبات : وتحدد من خلال الطوابع الخاصة بأسماء مديريات الشئون الصحية والهيئات والجهات الراغبة فى تكليف الأطباء لديها والمبينة بدليل التنسيق. مادة(4) تعد كراسة ( دليل ) تنسيق تحتوى على : ( أ ) تعريف بالخدمات المقدمة من الوزارة فى المجال العلاجى – الوقائى - الرعاية الصحية الأساسية - الاسعاف والطوارئ. ( ب) احتياجات المديريات والهيئات التابعة للوزارة من الأطباء المكلفين وكذلك الهيئات الخارجية والجامعات والجهات الراغبة فى تكليف الأطباء لديها. (جـ) المستقبل الوظيفى للطبيب بعد التكليف. ( د ) الحوافز المقررة للأطباء سواء معنوية أو مادية. (هـ) شروط العودة إلى الوزارة لأطباء النيابات بالجامعة والجهات الخارجية لاستكمال تكليفهم. (و ) التدريب المهنى للأطباء أثناء فترة التكليف واعدادهم لمرحلة الأطباء المقيمين ( النيابات). ( الفصل الثانى) التظلمات من حركة التكليف مادة(5) يتم فتح باب قبول التظلمات من حركة التكليف لمدة 15 يوم من تاريخ اعلان الحركة وذلك للنظر فى تعديل التكليف فى الحالات الآتيــة: (أ ) عدم حصول الطبيب على الرغبة التى أبداها فى ظل سماح الاحتياجات والمجموع. ( ب) الحالات الاجتماعية الخاصة التى تتعلق بالاستقرار العائلى للمتزوجات بناء على ما تحدده لجنة التكليــــف. (ج) الحالات الصحية التى تقررها لجنة التكليف والمؤيدة بقرار من القومسيون الطبى. ويجب أن تعلن نتيجة التظلمات خلال شهر على الأكثر من تاريخ قفل باب التظلمات. ( الفصل الثالث ) نظام تكليف الأطباء على جهات خارج الوحدات التابعة لمديريات الشئون الصحية مادة(6) ينظر فى الطلبات الواردة من الجهات الراغبة فى تكليف الأطباء لديها، خارج نطاق الوحدات التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وذلك بنظام الاعارة من المديريات الموزعين عليها، وبعد موافقة هذه المديريات فى ضوء احتياجاتها من الأطباء المكلفين، على أن يكون ذلك بالاعداد وليس بالاسماء ما عدا الاطباء المقيمين والمعيدين بالجامعات والمراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى والمكلفين على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات ذات الطبيعة الخاصة المماثلة طبقا لما تحدده لجنة التكليف. مادة(7) عند انتهاء مدة اعارة الأطباء المكلفين إلى الجهات المشار اليها، يعود هؤلاء الأطباء الى المديريات التى وزعوا عليها . الفصل الرابع (علاقة التخصصات الطبية ( النيابات ) بالتكليف مادة(8) يتم تكليف الأطباء الجدد فى السنة الأولى للعمل فى مجال الرعاية الصحية الأولية – مراكز الاسعاف - مكاتب الصحة - مراكز الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة وفى السنة الثانية للعمل بالمستشفيات ( المركزية – النوعية – العامة) وذلك بناء على تنسيق داخلى بالمديريات حسب حاجة المديريات والمجموع ورغبات الأطباء. مادة(9) يتم الاعلان عن حركة تنسيق النيابات المؤهلة للتخصص للأطباء المكلفين فى نهاية السنة الأولى من التكليف وفقا للتخصصات الطبية المطلوبة، وبمراعاة الاحتياجات والمجموع والرغبات. مادة(10) يبدى الأطباء المكلفون من خلال استمارة الرغبات الاسترشادية، رغباتهم فى الالتحاق بالتخصصات الطبية فيما لا يجاوز عدد ( 5 ) تخصصات فقط، وذلك حتى يتسنى الاسترشاد بها عند الاعلان عن حركة النيابات فى ضوء احتياجات المديريات . مادة(11) تحدد لجنة التكليف سنويا التخصصات ذات الاحتياجات الملحة وكذلك الاعداد المطلوبة منها، ويعطى الراغبون فيها فرصة الالتحاق ببرنامج الزمالة المصرية من بداية التكليف وطبقا للشروط المقررة فى هذا الشأن الفصل الخامس أحكام عامة مادة(12) تطبق هذه القواعد على جميع خريجى الجامعات الحكومية والخاصة. مادة(13) لا يجوز تعديل التكليف بين المحافظات إلا بعد مرور سنة على الأقل من استلامه العمـــــل. مادة(14) يجوز الغاء التكليف للأطباء الراغبين فى ذلك، كما يجوز اعادة تكليفهم مرة أخرى بعد العرض على لجنة التكليف، وبشرط أن يقدم طلب اعادة التكليف خلال المدة المقررة للتكليــف طبقـــا لأحكام القانــــون رقــــم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء ومن فى حكمهم.