قانون رقم 490 لسنة 1955 بتنظيم إدارة المؤسسات العلاجية
باسم الأمة مجلس الوزراء
بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير ستة 1953. وعلي القرار الصادر في 7 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلي القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وعلي ما أرتاه مجلس الدولة، وبناء علي ما عرضه وزير الصحة العمومية. إصدار القانون الأتي مادة1: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مؤسسة علاجية كل مكان أعد للعلاج أو التمريض أو الكشف علي المرضي أو إقامة الناقهين منهم أو إيوائهم أيا كان الاسم الذي يطلق عليه سواء كان بالأجر أو بالمجان ويستثني من حكم هذا القانون العيادات الخاصة بالأطباء التي ليس فيها أكثر من سرير واحد. مادة1 مكرر: يشترط فيمن يرخص له في إنشاء أو إدارة مؤسسة علاجية أن يكون طبيباً مرخصاً له في مزاولة المهنة. ويجوز الترخيص في إنشاء أو إدارة المؤسسة لمجلس بلدي أو لجمعة خيرية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية أو لهيئة معترف بها يكون من بين أغراضها إنشاء وإدارة هذه المؤسسة أو الشركة لعلاج عمالها ومستخدميها. ويجب أن تكون إدارة المؤسسة في جميع الأحوال لطبيب مرخص له في مزاولة المهنة وإذا تغير مدير إدارة المؤسسة وجب عليه إخطار وزارتي الصحة العمومية والشئون البلدية والقروية فورا في خلال أسبوعين بخطاب موصي عليه وعلي صاحب المؤسسة أن يعين لها مديرا جديداُ في خلال هذه المدة وأن يخطر الوزارتين باسمه وإلا وجب علي صاحبها إغلاقها وإذا لم يغلقها قامت السلطات المختصة بإغلاقها إداريا. وإذا توفي صاحب المؤسسة إذا كان فرداً جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة مدة أقصاها عشر سنوات ميلادية بشرط أن يتقدم الورثة بطلب ذلك في خلال ستة أشهر في تاريخ الوفاة وأن يعينوا وكيلا عنهم تخطر عنه وزارتا الصحة العمومية والشئون البلدية والقروية وتغلق المؤسسة إداريا بعد انتهاء هذه المدة ما لم تنقل ملكيتها إلي طبيب مرخص له في مزاولة المهنة أو إلي هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة الثانية. مادة2: يجب أن تتوافر في المؤسسات العلاجية الاشتراطات الطبية المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون. ويجوز لوزير الصحة بقرار يصدره تعديل الاشتراطات المبينة في الجدول المذكور. مادة3: يجب أن تكون المأكولات التي تقدمها المؤسسة للمرضي جيدة وصحية وأن تخصص لها أماكن الحفظ اللازمة لوقايتها من الأتربة والذباب والحشرات وكل ما يضبط منها ملوثا أو بحالة غير صالحة يجوز للسلطة المختصة أن تأمر بما تراه من إجراءات. مادة4: يجب أن يكون إقامة الأطباء وهيئة التمريض بالمؤسسات في غرق مستقلة عن أماكن إقامة المرضي ويجب أن تتوافر في تلك الغرف جميع اللازمة للصحة والراحة كما يجب أن يكون جميع الموظفين والمستخدمين والعمال خاليين من الأمراض المعدية أو الجلدية وألا يكونوا حاملين لجراثيم الأمراض المعدية. مادة5: إذا كان عدد الأسرة بالمؤسسة العلاجية مائة سرير فأكثر وجب أن يكون بها صيدلية خاصة مرخص بها فإذا كان عدد الأسرة أقل من ذلك وليس بها صيدلية خاصة وجب صرف الأدوية من صيدلية عامة علي الوجه المعين بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة ويجب أن يلصق علي تذاكر صرف الدواء من الصيدلية العامة طابع الدمغة الطبية المقرر وأن يوضع علي جميع تذاكر صرف الأدوية اسم الطبيب المعالج وتوقيعه ويجب أن تخلو من الرموز أو الاصطلاحات المتفق عليها بين المؤسسة العلاجية وصيدلية عامة معينة. مادة6: المستوصفات والعيادات الشاملة والمؤسسات الأخرى المماثلة لا يجوز لها صرف الأدوية للمرضي إلا إذا كان بها صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة أو مساعد صيدلي مقيد اسمه بسجلات وزارة الصحة العمومية وإلا فيجب تجهيز التذاكر الطبية في صيدلية عامة علي الوجه المبين بالمادة السابقة. مادة7: يجب أن يعين طبيب مقيم لكل مؤسسة علاجية يتراوح عدد الأسرة فيها بين 40-50 سريرا فإذا زاد عدد الأسرة عن ذلك وجب أن يكون بها طبيبان مقيمان علي الأقل. مادة8: لا يجوز أن يقل مجموع أفراد هيئة التمريض عن عشر عدد الأسر في المصحات الدرنية وعن السبع في باقي المؤسسات الأخرى وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أفراد هيئة التمريض من المرخص لهم بمزاولة المهنة. مادة9: لا يجوز أن تقل نسبة الأطباء المصريين العاملين بالمؤسسة بالنسبة لمجموع الأطباء الذين يعملون بها بالأجر أو الجعل النسبي أو المرتب أو المكافأة عن المرتب أو المكافأة عن النسب الأتية. أ) الأطباء رؤساء الأقسام (40%). ب) الأباء المساعدون والمقيمون (50%). ويجب استيفاء هذه النسب في مدي خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون حيث ينفذ منها الخمس علي الأقل في كل عام إلي أن يتم. مادة10: يجب ألا تقل المرتبات والأجور والامتيازات التي تصرف للأطباء المصريين عما يتناوله أمثالهم من الأطباء الأجانب. مادة11: لا يجوز للمؤسسة العلاجية أن تلجأ بأي وسيلة كانت إلي الإعلان عن نفسها إلا في حدود لائحة آداب المهن الطبية. مادة12: يجب أن يحفظ في المؤسسة المتخصصة للعلاج الداخلي أو الخارجي سجل مرقوم الصفحات يدون فيه اسم ولقب كل مريض يعالج فيها وسنه وجنسيته وعنوان وتاريخ دخوله وخروجه أو تردده أما تشخيص المرض والحالة عند الدخول للمستشفي فيدون في سجل أخر مرقوم يحفظ لدي الطبيب. مادة13: يجب التفتيش سنويا علي المؤسسات العلاجية للتثبت من توافر الاشتراطات الواردة بهذا القانون فإذا كشف التفتيش عن أي مخالفة لأحكامه يعلن مدير المؤسسة بها لإزالتها في مهلة أقصاها ثلاثون يوما وفي حالات المخالفات الجسيمة يجوز لوزير الصحة العمومية بناء علي عرض السلطة الصحية المختصة أن يأمر بغلق المؤسسة إداريا للمدة التي يراها ولا يجوز العودة إلي إدارة المؤسسة إلا بعد التثبت من زوال أسباب الغلق. مادة14: يعاقب علي كل مخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تزيد علي ألف قرش وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 13 تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 500 قرش ولا تزيد علي ألفي قرش ويجوز للقاضي أن يحكم بناء علي طلب السلطات بإغلاق المؤسسة نهائيا أو للمدة التي يحددها الحكم وله أن يأمر بتنفيذه فورا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه. وفي جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بإغلاق المؤسسة ولا يؤثر استشكال صاحب المؤسسة أو الغير في التنفيذ كما ينفذ حكم الغلق في المؤسسة كلها دون الاعتداد بما قد يزاولوا فيها من أنواع نشاطات أخرى متى كان حالة المؤسسة لا تسمح بقصر الغلق علي الجزء الذي وقعت فيه المخالفة. مادة15: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أدار مؤسسة سبق أن صدر حكم بإغلاقها. مادة16: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل علي ترخيص بفتح مؤسسة من المؤسسات العلاجية بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض ويعاقب بنفس العقوبة الطبيب الذي أعار اسمه للحصول علي الترخيص فضلا عن الحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح له، وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الغلق فورا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه وفي جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق ولا يؤثر استشكال صاحب المؤسسة أو الغير في التنفيذ وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق عقوبة أشد بنص عليها قانون أخر. مادة17: يكون لمديري العموم ومساعديهم ووكلائهم ومديري الأقسام ووكلائهم بمصالح الطب العلاجي والمسائل الصحية والتفتيش الفني ومفتشي صحة المديريات والمحافظات ومساعديهم ولكل موظف فني أخر يندبه وزير الصحة العمومية لذلك صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ولهم حق دخول المؤسسات العلاجية في أي وقت للتثبت من تنفيذ تلك الأحكام. مادة18: علي الوزراء تنفيذ هذا القانون كما فيما يخصه ولوزير الصحة العمومية إصدار قرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جدول الاشتراطات الطبية الواجب توافر في المؤسسات العلاجية أولا: في حجرة العمليات يجب ألا تقل المهمات والأدوات الواجب توافرها في جميع المستشفيات الجراحية عن الأتي: 1- المهمات: 1- ترابيزة للعمليات مصنوعة من المعدن. 2- حامل طشوت. 3- طبق صاج مدهون سعة 6 لترات أو ما يماثله من معدن لا يصدا. 4- غلايات للآلات. 5- جردل صاج مدون للغيارات والعمليات أو ما يماثله من معدن لا يصدا. 6- ترابيزة غيار معدنية. 7- ماكنتوش 2 متر أو ما يماثله. 8- كمية كافية من فوط اللبس وفوط الدم والفوط الجانبية والكمامات. 9- 2 أطباق كلوية. 10- قطر ميز لجفت المناولة. 11- ترابيزة لوضع أدوات التخدير في حالة عدم وجود جهاز خاص للتخدير. 12- شمامة للمخدر. ب) الآلات عدد 1-1 حقنة 2 سم و1 حقنة 5 سم علي الأقل. 2-2 أبرة للتخدير النصيف. 3-1 مبعد للفك. 4-1 جفت لسان. 5–1 جفت للمناولة. 6-6 جفت شرياني. 7-4 جفت كوخر. 8-2 ماسك. 9-2 جفت للمثانة. 10-2 مقص. 11-2 جفت ذو أسنان. 12-1 مسبر. 14-1 جفت لوضع ورفع المشابك الجراحية. 15-2 مشرط. 16-2 علية غيار. 17- غلايات للآلات. ويجب أن يوجد أو توكلاف ذوي سعة كافية كل مستشفي. ثانيا: في قسم الولادة لا يسمح بنوم حالات الولادة أو حالات الجراحة النظيفة مع حالات الولادة المصابة بحمي النفاس أو حالات الجراحة ذات الجروح المتقيحة (العفنة). ثالثا: في قسم الأشعة يراعي في إعداد قواعد الحماية اللازمة للقائمين بالعمل به وفي الأقسام المجاورة في نطاق توصيات المؤتمرات الدولة للأشعة وتعتمد لجنة الأشعة بوزارة الصحة العمومية كل الرسومات الهندسية الخاصة بكل قسم قبل تنفيذها كذا الأدوات اللازمة الكافية. رابعاً: المعمل البكتريولوجي والباثولوجي يجب أن تتوافر الاشتراطات المنصوص عنها في القرار الوزاري المؤرخ في 201 نوفمبر سنة 1954) الخاص بالترخيص بالمعامل البكتريولوجية والباثولوجية. خامسا: في غرف المرضي يجب ألا يسمح للمريض بافتراش الأرض أو النوم علي الحصر أو المراتب الموضوعية علي الأرض، أو استعمال العنجريب أو ما شابه ذلك كما لا يسمح باستعمال المراتب المحشوة بالقش أو التبن أو الكرينة أو ما في حكمها ولا يسمح باستعمال الأغطية المحشوة لحاف. سادسا: يجب أن تكون المؤسسة العلاجية نظيفة ومستوفاة لمتطلبات العلاج الضرورية طبقا لتقاليد وأصول المهنة كما يجب أن تكون معدة إعداداً سليما بما يضمن راحة المرضي سواء كانوا من المترددين عليها أو النزلاء بها كما يضمن عدم تعرضهم لأي ضرر أو عدوي.
باسم الأمة مجلس الوزراء
بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير ستة 1953. وعلي القرار الصادر في 7 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلي القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وعلي ما أرتاه مجلس الدولة، وبناء علي ما عرضه وزير الصحة العمومية. إصدار القانون الأتي مادة1: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مؤسسة علاجية كل مكان أعد للعلاج أو التمريض أو الكشف علي المرضي أو إقامة الناقهين منهم أو إيوائهم أيا كان الاسم الذي يطلق عليه سواء كان بالأجر أو بالمجان ويستثني من حكم هذا القانون العيادات الخاصة بالأطباء التي ليس فيها أكثر من سرير واحد. مادة1 مكرر: يشترط فيمن يرخص له في إنشاء أو إدارة مؤسسة علاجية أن يكون طبيباً مرخصاً له في مزاولة المهنة. ويجوز الترخيص في إنشاء أو إدارة المؤسسة لمجلس بلدي أو لجمعة خيرية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية أو لهيئة معترف بها يكون من بين أغراضها إنشاء وإدارة هذه المؤسسة أو الشركة لعلاج عمالها ومستخدميها. ويجب أن تكون إدارة المؤسسة في جميع الأحوال لطبيب مرخص له في مزاولة المهنة وإذا تغير مدير إدارة المؤسسة وجب عليه إخطار وزارتي الصحة العمومية والشئون البلدية والقروية فورا في خلال أسبوعين بخطاب موصي عليه وعلي صاحب المؤسسة أن يعين لها مديرا جديداُ في خلال هذه المدة وأن يخطر الوزارتين باسمه وإلا وجب علي صاحبها إغلاقها وإذا لم يغلقها قامت السلطات المختصة بإغلاقها إداريا. وإذا توفي صاحب المؤسسة إذا كان فرداً جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة مدة أقصاها عشر سنوات ميلادية بشرط أن يتقدم الورثة بطلب ذلك في خلال ستة أشهر في تاريخ الوفاة وأن يعينوا وكيلا عنهم تخطر عنه وزارتا الصحة العمومية والشئون البلدية والقروية وتغلق المؤسسة إداريا بعد انتهاء هذه المدة ما لم تنقل ملكيتها إلي طبيب مرخص له في مزاولة المهنة أو إلي هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة الثانية. مادة2: يجب أن تتوافر في المؤسسات العلاجية الاشتراطات الطبية المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون. ويجوز لوزير الصحة بقرار يصدره تعديل الاشتراطات المبينة في الجدول المذكور. مادة3: يجب أن تكون المأكولات التي تقدمها المؤسسة للمرضي جيدة وصحية وأن تخصص لها أماكن الحفظ اللازمة لوقايتها من الأتربة والذباب والحشرات وكل ما يضبط منها ملوثا أو بحالة غير صالحة يجوز للسلطة المختصة أن تأمر بما تراه من إجراءات. مادة4: يجب أن يكون إقامة الأطباء وهيئة التمريض بالمؤسسات في غرق مستقلة عن أماكن إقامة المرضي ويجب أن تتوافر في تلك الغرف جميع اللازمة للصحة والراحة كما يجب أن يكون جميع الموظفين والمستخدمين والعمال خاليين من الأمراض المعدية أو الجلدية وألا يكونوا حاملين لجراثيم الأمراض المعدية. مادة5: إذا كان عدد الأسرة بالمؤسسة العلاجية مائة سرير فأكثر وجب أن يكون بها صيدلية خاصة مرخص بها فإذا كان عدد الأسرة أقل من ذلك وليس بها صيدلية خاصة وجب صرف الأدوية من صيدلية عامة علي الوجه المعين بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة ويجب أن يلصق علي تذاكر صرف الدواء من الصيدلية العامة طابع الدمغة الطبية المقرر وأن يوضع علي جميع تذاكر صرف الأدوية اسم الطبيب المعالج وتوقيعه ويجب أن تخلو من الرموز أو الاصطلاحات المتفق عليها بين المؤسسة العلاجية وصيدلية عامة معينة. مادة6: المستوصفات والعيادات الشاملة والمؤسسات الأخرى المماثلة لا يجوز لها صرف الأدوية للمرضي إلا إذا كان بها صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة أو مساعد صيدلي مقيد اسمه بسجلات وزارة الصحة العمومية وإلا فيجب تجهيز التذاكر الطبية في صيدلية عامة علي الوجه المبين بالمادة السابقة. مادة7: يجب أن يعين طبيب مقيم لكل مؤسسة علاجية يتراوح عدد الأسرة فيها بين 40-50 سريرا فإذا زاد عدد الأسرة عن ذلك وجب أن يكون بها طبيبان مقيمان علي الأقل. مادة8: لا يجوز أن يقل مجموع أفراد هيئة التمريض عن عشر عدد الأسر في المصحات الدرنية وعن السبع في باقي المؤسسات الأخرى وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أفراد هيئة التمريض من المرخص لهم بمزاولة المهنة. مادة9: لا يجوز أن تقل نسبة الأطباء المصريين العاملين بالمؤسسة بالنسبة لمجموع الأطباء الذين يعملون بها بالأجر أو الجعل النسبي أو المرتب أو المكافأة عن المرتب أو المكافأة عن النسب الأتية. أ) الأطباء رؤساء الأقسام (40%). ب) الأباء المساعدون والمقيمون (50%). ويجب استيفاء هذه النسب في مدي خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون حيث ينفذ منها الخمس علي الأقل في كل عام إلي أن يتم. مادة10: يجب ألا تقل المرتبات والأجور والامتيازات التي تصرف للأطباء المصريين عما يتناوله أمثالهم من الأطباء الأجانب. مادة11: لا يجوز للمؤسسة العلاجية أن تلجأ بأي وسيلة كانت إلي الإعلان عن نفسها إلا في حدود لائحة آداب المهن الطبية. مادة12: يجب أن يحفظ في المؤسسة المتخصصة للعلاج الداخلي أو الخارجي سجل مرقوم الصفحات يدون فيه اسم ولقب كل مريض يعالج فيها وسنه وجنسيته وعنوان وتاريخ دخوله وخروجه أو تردده أما تشخيص المرض والحالة عند الدخول للمستشفي فيدون في سجل أخر مرقوم يحفظ لدي الطبيب. مادة13: يجب التفتيش سنويا علي المؤسسات العلاجية للتثبت من توافر الاشتراطات الواردة بهذا القانون فإذا كشف التفتيش عن أي مخالفة لأحكامه يعلن مدير المؤسسة بها لإزالتها في مهلة أقصاها ثلاثون يوما وفي حالات المخالفات الجسيمة يجوز لوزير الصحة العمومية بناء علي عرض السلطة الصحية المختصة أن يأمر بغلق المؤسسة إداريا للمدة التي يراها ولا يجوز العودة إلي إدارة المؤسسة إلا بعد التثبت من زوال أسباب الغلق. مادة14: يعاقب علي كل مخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تزيد علي ألف قرش وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 13 تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 500 قرش ولا تزيد علي ألفي قرش ويجوز للقاضي أن يحكم بناء علي طلب السلطات بإغلاق المؤسسة نهائيا أو للمدة التي يحددها الحكم وله أن يأمر بتنفيذه فورا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه. وفي جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بإغلاق المؤسسة ولا يؤثر استشكال صاحب المؤسسة أو الغير في التنفيذ كما ينفذ حكم الغلق في المؤسسة كلها دون الاعتداد بما قد يزاولوا فيها من أنواع نشاطات أخرى متى كان حالة المؤسسة لا تسمح بقصر الغلق علي الجزء الذي وقعت فيه المخالفة. مادة15: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أدار مؤسسة سبق أن صدر حكم بإغلاقها. مادة16: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل علي ترخيص بفتح مؤسسة من المؤسسات العلاجية بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض ويعاقب بنفس العقوبة الطبيب الذي أعار اسمه للحصول علي الترخيص فضلا عن الحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح له، وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الغلق فورا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه وفي جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق ولا يؤثر استشكال صاحب المؤسسة أو الغير في التنفيذ وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق عقوبة أشد بنص عليها قانون أخر. مادة17: يكون لمديري العموم ومساعديهم ووكلائهم ومديري الأقسام ووكلائهم بمصالح الطب العلاجي والمسائل الصحية والتفتيش الفني ومفتشي صحة المديريات والمحافظات ومساعديهم ولكل موظف فني أخر يندبه وزير الصحة العمومية لذلك صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ولهم حق دخول المؤسسات العلاجية في أي وقت للتثبت من تنفيذ تلك الأحكام. مادة18: علي الوزراء تنفيذ هذا القانون كما فيما يخصه ولوزير الصحة العمومية إصدار قرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جدول الاشتراطات الطبية الواجب توافر في المؤسسات العلاجية أولا: في حجرة العمليات يجب ألا تقل المهمات والأدوات الواجب توافرها في جميع المستشفيات الجراحية عن الأتي: 1- المهمات: 1- ترابيزة للعمليات مصنوعة من المعدن. 2- حامل طشوت. 3- طبق صاج مدهون سعة 6 لترات أو ما يماثله من معدن لا يصدا. 4- غلايات للآلات. 5- جردل صاج مدون للغيارات والعمليات أو ما يماثله من معدن لا يصدا. 6- ترابيزة غيار معدنية. 7- ماكنتوش 2 متر أو ما يماثله. 8- كمية كافية من فوط اللبس وفوط الدم والفوط الجانبية والكمامات. 9- 2 أطباق كلوية. 10- قطر ميز لجفت المناولة. 11- ترابيزة لوضع أدوات التخدير في حالة عدم وجود جهاز خاص للتخدير. 12- شمامة للمخدر. ب) الآلات عدد 1-1 حقنة 2 سم و1 حقنة 5 سم علي الأقل. 2-2 أبرة للتخدير النصيف. 3-1 مبعد للفك. 4-1 جفت لسان. 5–1 جفت للمناولة. 6-6 جفت شرياني. 7-4 جفت كوخر. 8-2 ماسك. 9-2 جفت للمثانة. 10-2 مقص. 11-2 جفت ذو أسنان. 12-1 مسبر. 14-1 جفت لوضع ورفع المشابك الجراحية. 15-2 مشرط. 16-2 علية غيار. 17- غلايات للآلات. ويجب أن يوجد أو توكلاف ذوي سعة كافية كل مستشفي. ثانيا: في قسم الولادة لا يسمح بنوم حالات الولادة أو حالات الجراحة النظيفة مع حالات الولادة المصابة بحمي النفاس أو حالات الجراحة ذات الجروح المتقيحة (العفنة). ثالثا: في قسم الأشعة يراعي في إعداد قواعد الحماية اللازمة للقائمين بالعمل به وفي الأقسام المجاورة في نطاق توصيات المؤتمرات الدولة للأشعة وتعتمد لجنة الأشعة بوزارة الصحة العمومية كل الرسومات الهندسية الخاصة بكل قسم قبل تنفيذها كذا الأدوات اللازمة الكافية. رابعاً: المعمل البكتريولوجي والباثولوجي يجب أن تتوافر الاشتراطات المنصوص عنها في القرار الوزاري المؤرخ في 201 نوفمبر سنة 1954) الخاص بالترخيص بالمعامل البكتريولوجية والباثولوجية. خامسا: في غرف المرضي يجب ألا يسمح للمريض بافتراش الأرض أو النوم علي الحصر أو المراتب الموضوعية علي الأرض، أو استعمال العنجريب أو ما شابه ذلك كما لا يسمح باستعمال المراتب المحشوة بالقش أو التبن أو الكرينة أو ما في حكمها ولا يسمح باستعمال الأغطية المحشوة لحاف. سادسا: يجب أن تكون المؤسسة العلاجية نظيفة ومستوفاة لمتطلبات العلاج الضرورية طبقا لتقاليد وأصول المهنة كما يجب أن تكون معدة إعداداً سليما بما يضمن راحة المرضي سواء كانوا من المترددين عليها أو النزلاء بها كما يضمن عدم تعرضهم لأي ضرر أو عدوي.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية
باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الإطلاع علي الدستور المؤقت: وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962، وعلي القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية والقوانين المعدلة له. وعلي القانون رقم 490 لسنة 1995 بشأن تنظيم وإدارة المؤسسات العلاجية المعدل بالقانون رقم 368 لسنة 1956. وعلي القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر. وعلي القانون رقم 384 لسنة 1957 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة. وعلي القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في الشركات المساهمة والمؤسسات العامة. وعلي القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية. وعلي القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة، وعلي القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة، وعلي ما أرتاه مجلس الدولة، وعلي موافقة مجلس الرئاسة. إصدار القانوني الأتي مادة1: تؤول ملكية المستشفيات المبينة في الكشف المرافق لهذا القانون إلي الدولة ويستولى وزير الصحة فورا عليها وعلي ما يكون بها من أدوية ومستلزمات وأجهزة وسيارات وجميع الموجودات المتعلقة بمباشرة هذه المستشفيات لنشاطها. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تطبيق أحكام هذا القانون علي المؤسسات العلاجية لأخرى المرخص بها طبقا لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955 المشار إليه. مادة2: مع مراعاة أحكام القانونين رقمي 152 لسنة 1957 و44 لسنة 1962 المشار إليهما. يشتمل الاستيلاء ما يأتي: أ) السندات والمباني والأراضي القضاء الموقوفة علي المستشفيات المستولى عليها. ب) السندات والمباني والأطيان والأراضي الفضاء المملوكة لهذه المستشفيات. ج) الأرض والمكاتب التي تشغلها هذه المستشفيات سواء كان ذلك للعلاج أو للإدارة وغيرها وعلي العموم جميع الأماكن المغلقة مقابل إيجار المثل إن كانت مؤجرة. مادة3: يشمل الاستيلاء جميع الدفاتر والأوراق والمستندات أو غير ذلك من البيانات المتعلقة بهذه المستشفيات وعلي كل من يوجد لديه شيء من هذه الدفاتر أو الأوراق أو المستندات أو غير ذلك من البيانات المتعلقة بمباشرة العمل أن يقوم بتسليمه فورا إلي الموظف المكلف بالاستيلاء. مادة4: يعين وزير الصحة مندوبين لتنفيذ الاستيلاء طبقا لأحكام المواد السابقة من بين موظفي الحومة أو غيرهم وعلي جميع موظفي الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمؤسسات العامة أن يعاونوا في التنفيذ متى طلب منهم. ويتم الاستيلاء بمحاضر جرد سواء كان ذلك جرداً وصفيا أو دفترياً. مادة5: تؤول جميع ما يتم الاستيلاء عليه إلي المؤسسات العلاجية التي تنشأ في المحافظات أو إلي الجهات الأخرى التي يحددها وزير الصحة وتلتزم هذه المؤسسات أو هذه الجهات بأداء التعويض الذي قد يكون مستحقا إلي ذوي الشأن. مادة6: تتولى تقدير قيمة هذه المستشفيات لجان تشكل علي الوجه الأتي: مستشار بمجلس الدولة رئيساً ممثل لوزارة الصحة ممثل عن المستشفي تختاره الجهة التي كانت تديره ويجوز للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى لزوما للاستعانة بهم من الموظفين أو غيرهم. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتكون هذه القرارات نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن. ويحدد وزير الصحة مكافآت أعضاء هذه اللجان. مادة7: يجب علي القائمين بالعمل في المستشفيات المستولي عليها طبقا لأحكام هذا القانون الاستمرار في أداء أعمالهم وعدم الامتناع بأية حجة كانت عن العمل ما لم يصدر قرار سابق من وزير الصحة أو من ينيبه بالإعفاء من العمل. وعليهم أن يحافظوا علي ما تحت يدهم من أشياء لحين تنفيذ الاستيلاء وإخلاء طرفهم وتكون مسئوليتهم عن ذلك مسئولية المودع لديه. مادة8: يجب علي كل شخص موجود في الجمهورية العربية المتحدة وعلي كل شخص متمتع بجنسيتها ولو كان بالخارج توجد لديه أموال بأية صفة كانت للأفراد أو المستشفيات التي يتم الاستيلاء عليها أو يكون مدينا لأي منها أن يقدم بيانا بذلك إلي وزير الصحة وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يتحفظ علي ما تحت يده من أمواله أو أشياء إلي أن يصدر بشأنها قرار من وزير الصحة. مادة9: يقع باطلا كل عقد أو تصرف أو عملية أو إجراء بالنسبة إلي الأشياء المستولي عليها طبقا لأحكام هذا القانون. مادة10: ينقل العمال الذين يعملون في المستشفيات المستولي عليها في النشاط المتعلق بالعلاج إلي المؤسسات العلاجية بالمحافظات بحالتهم عند العمل بهذا القانون ولهذه المؤسسات أن تعيد توزيعهم علي الوحدات التابعة لها. واستثناء من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 المشار إليه يعين في المؤسسات العلاجية ووحداتها الموظفون القائمون بالعمل في النشاط المذكور الذين يتم اختبارهم وتحديد مرتباتهم بواسطة لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. مادة11: يكون تحديد أجور الإقامة والعلاج والفحص وجميع الخدمات الأخرى التي تؤدي إلي المؤسسات العلاجية المرخص بها طبقا لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955 المشار إليه بقرار من وزير الصحة. ويشكل بقرار من وزير الصحة مجالس إدارة للمستشفيات الأخرى التي تنطبق عليها أحكام القانون المشار إليه ولا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها منه. كما تصدر جميع اللوائح الخاصة بهذه المستشفيات والعاملين بها بقرار من وزير الصحة. مادة12: مع عدم الإخلال بما تنص عليه قوانين أخرى من عقوبات أشد يعاقب علي مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة13: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الصحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويلغي كل حكم يخالف أحكامه. مستشفيات جمعيات وهيئات عربية اسم المستشفي صاحب المستشفي عنوان المستشفي محافظة القاهرة مستشفي هليوبوليس جمعية الخدمة الطبية مصر الجديدة المستشفي القبطي بالقاهرة الجمعية الخيرية القبطية 175 شارع رمسيس مستشفي الهلال الأحمر جمعية الهلال الأحمر المصري 34 شارع رمسيس مستشفي المبرة بمصر القديمة جمعية المبرة مصر القديمة مستشفي المبرة بالمعادي جمعية المبرة المعادي مستشفي الجمهورية عابدين شارع البراموني مستشفي التوفيق جمعية التوفيق القبطية ميدان بركة الرطل بالفجالة مستشفي شبرا الخيرى للسيدات جمعية مستشفي شبرا الخيرى 67 شارع المستشفي بشبرا مستشفي الإنجيلي العام الجمعية الخيرية الإنجيلية 63 شارع المستشفي بشبرا مستشفي ثمرة التوفيق جمعية ثمرة التوفيق القبطية 11 شارع سراج الدين بالفجالة مستشفي جماعة الإصلاح جامعة الإصلاح الإسلامي عطفة الجامع بجزيرة بدران مستشفي دار الشفاء جمعية دار الشفاء 375 شارع رمسيس بالقاهرة مستشفي جمعية الإيمان جمعية الإيمان مندمجة مع الجمعية الخيرية القبطية 54 شارع جزيرة بدران بشبرا مستشفي جماعة التعاون جماعة التعاون الإسلامية مبني مسجد نفق شبرا محافظة الإسكندرية: المستشفي القبطي بالإسكندرية وقف خيري يديره مجلس إدارة 4 شارع منصور بمحرم بك مستشفي أحمد ماهر جمعية المبرة ميدان الجمهورية بالإسكندرية مستشفي جمعية المبرة جمعية المبرة 12 شارع أنطونيوس فلمنج مستشفي المواساة جمعية المواساة الخيرية الإسلامية الحضرة قسم باب شرقي مستشفي دار الولادة العورة الوثقى الإسلامية 8 شارع حسبو محرم بك مستشفي جمعية تخليد ذكرى المرحوم محمد فريد تخليد ذكرى المرحوم محمد فريد 42 شارع قناة السويس محرم بك مستشفي المغفور له محمود فهمي النقراشي تخليد ذكرى المغفور لهما أحد ماهر ومحمود فهمي النقراشي شارع السيد محمد كريم بالأنفوش مستشفي دار الولادة دار الولاة الدولية 10 شارع أجبسبون وأبور المياه باب شرقي محافظة القليوبية مستشفي المبرة ببنها جمعية المبرة 138 شارع إسماعيل سرى بينها محافظة المنوفية مستشفي الهلال الأحمر بشبين الكوم جمعية الهلال الأحمر شارع أحمد عرابي بشبين الكوم محافظة الشرقية مستشفي المبرة بالزقازيق جمعية المبرة شارع عبد اللطيف حسنين- قسم الحكماء بالزقازيق محافظة الغربية مستشفي المبرة بطنطا جمعية المبرة شارع الجيش بطنطا مستشفي المبرة بالمحلة الكبرى جمعية المبرة المحلة الكبرى محافظة الدقهلية مستشفي المبرة بميت غمر جمعية المبرة ميت غمر محافظة البحيرة جمعية الهلال الأحمر بدمنهور جمعية الهلال الأحمر دمنهور مستشفي الهلال الأحمر بدمنهور جمعية الهلال الأحمر دمنهور مستشفي المبرة بكفر الدوار جمعية المبرة كفر الدوار محافظة بورسعيد مستشفي المبرة ببورسعيد جمعية المبرة شارع 23 يوليو محافظة السويس مستشفي الهلال الأحمر جمعية الهلال شارع الجيش بالسويس مستشفي العزمي الخيرية الجمعية الخيرية العزمية 4 شارع عمرو بن العاص محافظة الإسماعيلية مستشفي المبرة جمعية المبرة 12ش إسماعيل سرى بالإسماعيلية محافظة الجيزة مستشفي الجمعية الخيرية الجمعية الخيرية الإسلامية شارع النيل بالعجوزة محافظة بني سويف مستشفي الهلال الأحمر ببني سويف جمعية الهلال الأحمر بنى سويف محافظة المنيا مستشفي المبرة بالمنيا جمعية المبرة شارع الجيش بالمنيا محافظة سوهاج مستشفي الهلال الأحمر جمعية الهلال الأحمر شارع الجهاد بسوهاج محافظة أسيوط مستشفي المبرة بأسيوط جمعية المبرة شارع النيل بأسيوط قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1581 لسنة 1967 في شأن إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية رئيس الجمهورية: بعد الإطلاع علي الدستور: وعلي القانون رقم 390 لسنة 1956 بشأن التفويض بالاختصاصات العلاجية والقوانين المعدلة له. وعلي القانون رقم 390 لسنة 1956 بشأن التفويض بالاختصاصات والقوانين المعدلة له. وعلي القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة، وعلي القانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية. وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 1959 بشأن الأجور الإضافية والقرارات المعدلة له. وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 1961 بمسئوليات وتنظيم وزارة الصحة، وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 1210 لسنة 1964 في شأن إنشاء مؤسسات علاجية بالمحافظات. وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 1212 لسنة 1964 بإنشاء مؤسسة علاجية لمحافظة القاهرة. وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 1213 لسنة 1964 بإنشاء مؤسسة علاجية بمحافظة الإسكندرية. وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 2231 لسنة 1965 في شأن تنظيم البدلات والأجور والمكافآت، وعلي ما أرتاه مجلس الدولة. قرر مادة1: يعاد تنظيم المؤسسات العلاجية التي صدر بتنظيمها قرار رئيس الجمهورية رقم 1210 المشار إليه طبقا للأحكام المرافقة لهذا القرار. مادة2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 1210 لسنة 1964. إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية مادة1: تنشأ بالمحافظات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية هيئات عامة تسمي (مؤسسات علاجية) تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مركزها عاصمة المحافظة. مادة2: الغرض من إنشاء المؤسسات العلاجية هو تنفيذ السياسة العامة للخدمات العلاجية بالمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها والعمل علي تطويرها وتنظيمها ورفع مستواها وتيسير حصول المواطنين عليها وتختص المؤسسات العلاجية بتخطيط الخدمات العلاجية التي تقوم بها هذه المستشفيات والوحدات وبالإشراف والرقابة عليها وبمتابعتها وتقييمها والتنسيق بينها ولكل مؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يأتي. 1- توفير المستشفيات والوحدات الطبية الأخرى سواء بالإنشاء أو بالشراء أو بالتأجير أو بغير ذلك من التصرفات القانونية. 2- وضع السياسة العامة للخدمات العلاجية التي تقدمها المستشفيات والوحدات الطبية لها في إطار السياسة العامة والمبادئ الاشتراكية. 3- وضع القواعد العامة لأجور الخدمات العلاجية التي تقدمها المستشفيات والوحدات. 4- وضع القواعد العامة لتعاقد المستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها مع الهيئات والمؤسسات والشركات وغيرها من الجهات لتقديم الخدمات العلاجية للعاملين بها. 5- معاونة المستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها في توفير الأفراد والأجهزة والمعدات وغير ذلك مما يلزم لتقديم خدمات علاجية في أعلي المستويات العلمية والفنية. 6- المشاركة مع الجهات المختصة الأخرى في وضع نظام الإسعاف الطبي وخدمات الطوارئ. مادة3: لوزير الصحة سلطة الإشراف والرقابة والتوجيه علي هذه المؤسسات. مادة4: يتولى إدارة كل مؤسسة علاجية. مجلس إدارة. رئيس مجلس الإدارة. مادة5: يشكل مجلس إدارة المؤسسة من رئيس مجلس الإدارة……………………………………………… رئيساً مدير عام المؤسسة ويكون أمينا للمجلس……………………………… مدير الشئون الصحية بالمحافظة……………………………………… خمسة علي الأكثر من مديري المستشفيات ……………………………… التابعة للمؤسسة يختارهم وزير الصحة لمدة سنتين عضوين من أعضاء المنظمات الشعبية قابلة للتجديد ويصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام وتحديد مرتباتهما ورواتبهما الإضافة قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير الصحة. مادة6: يختص مجلس الإدارة بسم السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله. وله علي الأخص ما يأتي: 1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين بالمؤسسة والمستشفيات والوحدات التابعة لها وإنشاء الأجهزة بها دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية. 2- اعتماد جميع اللوائح الخاصة بتنظيم العمل بالمستشفيات والوحدات الطبية الأخرى التابعة للمؤسسة علي نحو ما هو متبع في المؤسسات الخاصة. 3- دراسة أجور الخدمات الطبية التي تقترحها المستشفيات والوحدات وذلك في إطار القواعد العامة التي تضعها المؤسسة ويصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة. 4- إقرار التعاقدات التي تبرمها المستشفيات والوحدات مع الهيئات والمؤسسات والشركات وغيرها من الجهات لتقديم خدمات علاجية للعاملين بها. 5- إقرار ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي قبل العرض علي الجهات المختصة. 6- دراسة وإقرار ميزانيات المستشفيات والوحدات وحساباتها الختامية والتقارير السنوية عن نشاطها. 7- النظر في تقارير المتابعة والتقييم التي يقدمها رئيس مجلس إدارة المؤسسة عن نشاط المستشفيات والوحدات التابعة للمؤسسة وإصدار القرارات اللازمة في شأنها. 8- وضع نظام الأجور للأطباء الذين يتعاملون مع المستشفيات والوحدات. 9- تحديد عدد الأسرة التي يقبل بها المواطنون للعلاج بدون مقابل بالمستشفيات التابعة لها. 10- عرض القروض وقبول الهبات والوصايا والإعانات الخاصة بالمؤسسة والمستشفيات والوحدات التابعة لها. 11- النظر في كل ما يرى وزير الصحة عرضه علي المجلس مما يدخل في اختصاصه. ولمجلس الإدارة أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصه. مادة7: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر علي الأقل وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتبلغ رئيس المجلس قرارات مجلس الإدارة إلي وزير الصحة لاعتمادها. مادة8: يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة إدارتها وتصريف شئونها تحت إشراف وزير الصحة وله أن يفوض مدير عام المؤسسة في بعض اختصاصه وهو مسئول عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعية لتحقيق أغراض المؤسسة. ويمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة في صلاتها بالأشخاص الأخرى وأمام القضاء وله أن ينيب عنه غيره في ذلك. مادة9: يكون لكل مؤسسة ميزانية خاصة تعد علي نمط ميزانية الدولة. مادة10: يتكون رأس مال كل مؤسسة من. أ) رؤوس أموال المستشفيات والوحدات التابعة لها. ب) الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة في ميزانيتها. ج) ما تعقده من قروض. د) التبرعات والهبات والوصايا. مادة11: تعتبر كل مستشفي أو وحدة تابعة للمؤسسة وحدة إدارية ومالية مستقلة وتدار علي نمط المشروعات الخاصة ويكون لكل منها مدير مسئول يشترط أن يكون طبيبا متفرغا ويعين بقرار من وزير الصحة بناء علي ترشيح رئيس مجلس إدارة المؤسسة. مادة12: يتولى مدير المستشفي أو الوحدة إدارتها وتصريف شئونها تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة في حدود اللوائح المنظمة لذلك. مادة13: يكون لكل مستشفي أو وحدة ميزانية خاصة فرعية تعد علي نمط الميزانيات التجارية ويرحل فائض الإيرادات عن المصروفات تلقائيا عند نهاية كل سنة مالية لتكوين أحتياطيات نظامية في السنة التالية تخصص لتحسين الخدمات العلاجية وتدعيمها والتوسع فيها ولا يجوز استخدام الاحتياطيات إلا في الأغراض المحددة لها وذلك بموافقة المؤسسة واعتماد وزير الصحة. مادة14: تتكون موارد المستشفيات والوحدات التابعة للمؤسسة مما يأتي. 1- أجور الكشف والعلاج والفحوص والتحاليل بالأقسام الداخلية والخارجية وأجور الإقامة. 2- حصيلة العقود التي تؤديها الجهات المتعاقدة مع المستشفيات مقابل الخدمات الطبية التي تقوم بها. 3- نسبة المسموح بها في الأودية. 4- إعانة الحكومة للأسرة المجانية والمخفضة التي تقوم المؤسسة بتوزيعها علي المستشفيات والوحدات. 5- الإعانات والهبات والوصايا والتبرعات التي يقرها مجلس إدارة المؤسسة. مادة15: يضع وزير الصحة نظاما للمكافآت التشجيعية والحوافز بما يحقق حسن استخدامها. ويعتمد هذا النظام بقرار من رئيس الوزراء. مادة16: تؤول مستشفي الجمعية الخيرية الإسلامية بمدينة الجيزة إلي المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة. مادة17: يضع وزير الصحة نظم إدارة المستشفيات الأخرى الخاضعة لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1964 المشار إليه والإشراف عليها. وزير الصحة والسكان أ .د حاتم الجبلى