وزارة الصحة والسكان قرار رقم 271 لسنة 2007
وزير الصحة والسكان بعد الإطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية . وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان وعلى القرار الوزاري رقم 261 لسنة 1996 بحظر ختان الإناث قرر:
المادة الأولى
يحظر على الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم إجراء أى قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى للأنثى ( الختان ) سواء تم ذلك 5فى المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى ويعتبر قيام أى من هؤلاء بإجراء هذه العملية مخالفا للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب .
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى كل مايخالف ذلك من قرارات
تحريرا فى 28/6/200