أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى أن تأني المجلس فى الموافقة على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء ليس عيبا ولكنه حرصا على التدقيق فى نصوص مواده من منطلق احترام قدسية الانسان.
وقال الشريف، فى كلمة له عقب موافقة المجلس على مشروع القانون الأربعاء، إن التعديلات التى ادخلها نواب المجلس والمناقشات التى جرت تؤكد أن نواب الشورى لايرفعون أيديهم بالموافقة الا بضمير يؤمن بالشرائع السماوية لانقاذ أبنائنا وأحفادنا وبناتنا وأمهاتنا من خطر محدق يتعرضون له وأن القانون لن يفتح الباب أمام تجارة نقل وزراعة الاعضاء البشرية.
وأضاف الشريف أنه تحدث فى الموضوع من حيث المبدأ 85 من السادة الأعضاء وتقدم السادة الأعضاء بتعديلات على المشروع بلغت 154 تعديلا.
وعرض على اللجنة التقارير العلمية والشرعية الصادرة عن قسم الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، وعن بعض الأطباء ممن لهم دراية علمية بهذا الجانب الطبى، كما اطلع اللجنة على نصوص الدستور وماورد فيه والقوانين ذات الصلة بالمشروع.
وقد أكد أشاد بتميز مصر بوجود علماء أفذاء، فى مجال الطب، وفقهاء بارزين فى علوم الشريعة فضلا عن الأخذ فى الاعتبار وضع الضوابط اللازمة لمنع اختلاط الأنساب مع العناية بجلاء النصوص، المتعلقة بالحفاظ على حق الإنسان فى الموافقة على التبرع من عدمه، منعا لاى شكل من أشكال التلاعب.وقد بدأ المجلس الأحد 27 - 12-2009 مناقشة مواد مشروع القانون من حيث المبدأ على مدار جلسات متصلة استغرقت يومين حيث ورد إلى المجلس خلال المناقشات البيان الختامى لمؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الـ13 الذى تقدم به السيد الدكتور محمود زقزوق وزير الأوقاف والمتضمن جواز تبرع الانسان العاقل غير المكروه باختياره، بجزء من أجزاء جسده.
كما وردت إلى المجلس موافقة قداسة البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس على مشروع القانون والتى تلاها السيد النائب وجدى لويس وأودعت مضبطة المجلس.وقد جاءت مناقشة التعديلات فى حضور مقدميها بمثابة مراجعة نهائية وشاملة لكافة مواد المشروع، كما وافقت اللجنة على التعديلات المختلفة التى اقترحها السادة الأعضاء ومثلت إضافة هامة والتى تولى السيد المقرر تلاوتها على حضراتكم.
وأشار الشريف إلى حرص المجلس على حتمية توثيق عقد الزوجية بين المصريين والأجانب قبل إجراء النقل من أحدهما للاخر، وذلك على النحو المقرر قانونا لتوثيق عقود الزواج، حتى لايتخذ الزواج وسيلة للتحايل على القانون، ومطية لاختراق أحكامه.
كما أعلن موافقة المجلس على إضافة "الخلايا البشرية" إلى المحظورات من النقل، وما يكون من تعداد للمحظورات فى باقى نصوص المشروع.كما وافق المجلس على تعديل الفقرة الأولى من المادة 14 بجعلها على النحو الآتى "يعاقب كل من استأصل خلسة أو زرع بطريق التحايل أو الإكراه" حيث رأت اللجنة أن الاستئصال قد يتم خلسة.
ويزيد عدد الأطباء كما ورد فى نص المادة 11 والذين تتكون منهم اللجنة التى تتولى تحديد الوفاة إلى 4 من الأطباء على أن يكون من بينهم أحد الأطباء الشرعيين من مصلحة الطب الشرعى وذلك زيادة فى التحوط والتأكد من الوفاة اليقينية.
ووافق المجلس على إضافة فقرتين إلى المادة الثانية من المشروع حيث أجازت النقل بين أبناء الأم المصرية والأب الأجنبى فيما بينهم جميعا لعدم حرمان الأم والأبناء من مزايا القانون وذلك معالجة لمشكلة أبناء المرأة المصرية الذين يحملون جنسية الأب الأجنبى طالما أنهم يقيمون إقامة دائمة فى جمهورية مصر العربية.
وتم ادخال تعديل الخاص بإجازة النقل بين الأجانب من جنسية واحدة المقيمين إقامة دائمة فى جمهورية مصر العربية وذلك حتى لاتصبح مصر وسيطة بين الأجانب من جنسيات مختلفة فى نقل وتجارة الأعضاء.وأضافت التعديلات عبارة تؤكد أن النقل من جسد إنسان ميت لايتم إلا إذا كان قد أوصى بالنقل من جسده بوصية موثقة على النحو الذى قررته المادة السادسة من مشروع القانون.ووافق على التعديل الخاص بإضافة فقرة فى نهاية المادة 8 من مشروع القانون بإنشاء صندوق للمساهمة فى علاج غير القادرين يتبع وزير الصحة وتتكون موارده من حصيلة الغرامات الموقعة على المخالفين لأحكام هذا القانون وذلك لكى يساعد هذا الصندوق فى علاج غير القادرين.وأدخلت تعديل خاص بإطلاق اسم المنشأة على كافة المواقع غير المرخص لها بإجراء عملية نقل الأعضاء البشرية حتى تكون العبارة أكثر شمولا وتحديدا.وأقر القانون تعديل الخاص بألا يقبل تبرع من الأطفال أو عديمى الأهلية أو ناقصيها، كما لا يعتد بموافقة من ينوب عنهم أو من يمثلهم قانونا على أن يستثنى من حكم الفقرة السابقة، نقل وزراعة الأنسجة والخلايا الأم المكونة للدم، الناتجة من النخاع العظمى لوالدى الطفل المنقول منه أو أخوته إذا وافق والداه أن من يمثله قانونا، ولم يوجد متبرع آخر، وكان من شأن إجراء تلك العملية إنقاذ حياة المتبرع له.
ووافقت اللجنة على تغليظ العقوبات بزيادة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة فى بعض المواد كوسيلة للردع وتجنب الأخطاء، هذا بالإضافة إلى إلغاء الترخيص ووقف ممارسة عمليات نقل الأعضاء بالمنشأة لمدة 5 سنوات مع نشر الحكم فى جريدتين قوميتين، على نفقة المحكوم عليه.
وكان مجلس الشورى قد وافق الأربعاء بصفة نهائية على مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، حيث أقر المجلس بعد مناقشات مستفيضة المادة الحادية عشرة من المشروع، والتى تحظر نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج أو خلية من جسد إنسان ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتا يقينيا تستحيل بعده عودته إلى الحياة.
ووفق المادة يكون إثبات الموت بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة رباعية من الأطباء المتخصصين تختارهم اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية على أن يكون من بينهم أحد الأطباء الشرعيين من مصلحة الطب الشرعى، بعد أن تجرى هذه اللجنة الاختبارات الاكلينيكية واللازمة للتحقق من ثبوت الموت اليقينى، طبقا للمعايير التى تحددها اللجنة العليا.
وعاقب مشروع القانون بالسجن المشدد مدة 5 سنوات على الأقل وبغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه، كما يعاقب بذات العقوبة الوسطاء فى الجريمة أو كل من استأصل من أجل النقل خلسة أو بطريق التحايل أو الإكراه أى عضو أو جزء من عضو إنسان أو نسيج بشرى أو خلية بشرية.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات الاستئصال أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها.
ويعاقب بذات العقوبة مدير المنشأة التى لم يرخص لها بإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء أو نسيج بشرى أو خلية بشرية مع علمه بذلك.
وقال الشريف، فى كلمة له عقب موافقة المجلس على مشروع القانون الأربعاء، إن التعديلات التى ادخلها نواب المجلس والمناقشات التى جرت تؤكد أن نواب الشورى لايرفعون أيديهم بالموافقة الا بضمير يؤمن بالشرائع السماوية لانقاذ أبنائنا وأحفادنا وبناتنا وأمهاتنا من خطر محدق يتعرضون له وأن القانون لن يفتح الباب أمام تجارة نقل وزراعة الاعضاء البشرية.
وأضاف الشريف أنه تحدث فى الموضوع من حيث المبدأ 85 من السادة الأعضاء وتقدم السادة الأعضاء بتعديلات على المشروع بلغت 154 تعديلا.
وعرض على اللجنة التقارير العلمية والشرعية الصادرة عن قسم الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، وعن بعض الأطباء ممن لهم دراية علمية بهذا الجانب الطبى، كما اطلع اللجنة على نصوص الدستور وماورد فيه والقوانين ذات الصلة بالمشروع.
وقد أكد أشاد بتميز مصر بوجود علماء أفذاء، فى مجال الطب، وفقهاء بارزين فى علوم الشريعة فضلا عن الأخذ فى الاعتبار وضع الضوابط اللازمة لمنع اختلاط الأنساب مع العناية بجلاء النصوص، المتعلقة بالحفاظ على حق الإنسان فى الموافقة على التبرع من عدمه، منعا لاى شكل من أشكال التلاعب.وقد بدأ المجلس الأحد 27 - 12-2009 مناقشة مواد مشروع القانون من حيث المبدأ على مدار جلسات متصلة استغرقت يومين حيث ورد إلى المجلس خلال المناقشات البيان الختامى لمؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الـ13 الذى تقدم به السيد الدكتور محمود زقزوق وزير الأوقاف والمتضمن جواز تبرع الانسان العاقل غير المكروه باختياره، بجزء من أجزاء جسده.
كما وردت إلى المجلس موافقة قداسة البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس على مشروع القانون والتى تلاها السيد النائب وجدى لويس وأودعت مضبطة المجلس.وقد جاءت مناقشة التعديلات فى حضور مقدميها بمثابة مراجعة نهائية وشاملة لكافة مواد المشروع، كما وافقت اللجنة على التعديلات المختلفة التى اقترحها السادة الأعضاء ومثلت إضافة هامة والتى تولى السيد المقرر تلاوتها على حضراتكم.
وأشار الشريف إلى حرص المجلس على حتمية توثيق عقد الزوجية بين المصريين والأجانب قبل إجراء النقل من أحدهما للاخر، وذلك على النحو المقرر قانونا لتوثيق عقود الزواج، حتى لايتخذ الزواج وسيلة للتحايل على القانون، ومطية لاختراق أحكامه.
كما أعلن موافقة المجلس على إضافة "الخلايا البشرية" إلى المحظورات من النقل، وما يكون من تعداد للمحظورات فى باقى نصوص المشروع.كما وافق المجلس على تعديل الفقرة الأولى من المادة 14 بجعلها على النحو الآتى "يعاقب كل من استأصل خلسة أو زرع بطريق التحايل أو الإكراه" حيث رأت اللجنة أن الاستئصال قد يتم خلسة.
ويزيد عدد الأطباء كما ورد فى نص المادة 11 والذين تتكون منهم اللجنة التى تتولى تحديد الوفاة إلى 4 من الأطباء على أن يكون من بينهم أحد الأطباء الشرعيين من مصلحة الطب الشرعى وذلك زيادة فى التحوط والتأكد من الوفاة اليقينية.
ووافق المجلس على إضافة فقرتين إلى المادة الثانية من المشروع حيث أجازت النقل بين أبناء الأم المصرية والأب الأجنبى فيما بينهم جميعا لعدم حرمان الأم والأبناء من مزايا القانون وذلك معالجة لمشكلة أبناء المرأة المصرية الذين يحملون جنسية الأب الأجنبى طالما أنهم يقيمون إقامة دائمة فى جمهورية مصر العربية.
وتم ادخال تعديل الخاص بإجازة النقل بين الأجانب من جنسية واحدة المقيمين إقامة دائمة فى جمهورية مصر العربية وذلك حتى لاتصبح مصر وسيطة بين الأجانب من جنسيات مختلفة فى نقل وتجارة الأعضاء.وأضافت التعديلات عبارة تؤكد أن النقل من جسد إنسان ميت لايتم إلا إذا كان قد أوصى بالنقل من جسده بوصية موثقة على النحو الذى قررته المادة السادسة من مشروع القانون.ووافق على التعديل الخاص بإضافة فقرة فى نهاية المادة 8 من مشروع القانون بإنشاء صندوق للمساهمة فى علاج غير القادرين يتبع وزير الصحة وتتكون موارده من حصيلة الغرامات الموقعة على المخالفين لأحكام هذا القانون وذلك لكى يساعد هذا الصندوق فى علاج غير القادرين.وأدخلت تعديل خاص بإطلاق اسم المنشأة على كافة المواقع غير المرخص لها بإجراء عملية نقل الأعضاء البشرية حتى تكون العبارة أكثر شمولا وتحديدا.وأقر القانون تعديل الخاص بألا يقبل تبرع من الأطفال أو عديمى الأهلية أو ناقصيها، كما لا يعتد بموافقة من ينوب عنهم أو من يمثلهم قانونا على أن يستثنى من حكم الفقرة السابقة، نقل وزراعة الأنسجة والخلايا الأم المكونة للدم، الناتجة من النخاع العظمى لوالدى الطفل المنقول منه أو أخوته إذا وافق والداه أن من يمثله قانونا، ولم يوجد متبرع آخر، وكان من شأن إجراء تلك العملية إنقاذ حياة المتبرع له.
ووافقت اللجنة على تغليظ العقوبات بزيادة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة فى بعض المواد كوسيلة للردع وتجنب الأخطاء، هذا بالإضافة إلى إلغاء الترخيص ووقف ممارسة عمليات نقل الأعضاء بالمنشأة لمدة 5 سنوات مع نشر الحكم فى جريدتين قوميتين، على نفقة المحكوم عليه.
وكان مجلس الشورى قد وافق الأربعاء بصفة نهائية على مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، حيث أقر المجلس بعد مناقشات مستفيضة المادة الحادية عشرة من المشروع، والتى تحظر نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج أو خلية من جسد إنسان ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتا يقينيا تستحيل بعده عودته إلى الحياة.
ووفق المادة يكون إثبات الموت بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة رباعية من الأطباء المتخصصين تختارهم اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية على أن يكون من بينهم أحد الأطباء الشرعيين من مصلحة الطب الشرعى، بعد أن تجرى هذه اللجنة الاختبارات الاكلينيكية واللازمة للتحقق من ثبوت الموت اليقينى، طبقا للمعايير التى تحددها اللجنة العليا.
وعاقب مشروع القانون بالسجن المشدد مدة 5 سنوات على الأقل وبغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه، كما يعاقب بذات العقوبة الوسطاء فى الجريمة أو كل من استأصل من أجل النقل خلسة أو بطريق التحايل أو الإكراه أى عضو أو جزء من عضو إنسان أو نسيج بشرى أو خلية بشرية.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات الاستئصال أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها.
ويعاقب بذات العقوبة مدير المنشأة التى لم يرخص لها بإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء أو نسيج بشرى أو خلية بشرية مع علمه بذلك.