قانون رقم 3 لسنة1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي باسم الشعب 0 رئيس الجمهورية 0 قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه 0
( المادة الأولي ) مع مراعاة أحكام قانون مزاولة مهنة الطب ، لايجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقاً للأجراءات والأوضاع المقررة في القانون 0 ( المادة الثانية) يشترط للحصول علي ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ما يأتي : 1. أن يكون طالب الترخيص مصر الجنسية أو من رعايا الدول التي تعامل المصريين بالمثل 0 2. أن يكون حاصلاً علي أحدي المؤهلات الدراسية الأتية : (أ) بكالوريوس العلاج الطبيعي من إحدي الجامعات المصرية 0 (ب) بكالوريوس العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون 0 (ج) دبلوم البعثة الداخيلية في العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون 0 (د) شهادة أجنبية معادلة لأي من الشهادات السالف ذكرها وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك 0 3. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة 0 4. ألا يكون سبق الحكم علية بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدي المهن المرتبطة بها دون ترخيص ، وذلك كله ما لم يكن قد رد إلية إعتباره 0 ( المادة الثالثة ) ينشأ بوزارة الصحة السجلان الآتيان : 1. سجل لممارسي العلاج الطبيعي : ويقيد فيه الحاصلين علي أحد المؤهلات الدراسية المشار إليها في البنود أرقام (أ) ، (ب) ، (ج) ،(د) من البند 2 من المادة السابقة وكذا الحاصلون علي مؤهلات دراسية معادلة له 0 2. سجل أخصائي العلاج الطبيعي : وتقيد فيه الفئات الأتية : (أ) من يزاول مهنة العلاج الطبيعي مدة لا تقل عن خمس سنوات 0 (ب) ممارس العلاج الطبيعي الذي حصل علي درجة علمية لا تقل عن الماجستير في مجال التخصص 0 ( المادة الرابعة ) للحاصل علي دبلوم التخصص في التدليك والكهرباء أو أي مؤهلات دراسية معادلة في مزاولة تخصصه تحت أشراف الطبيب المعالج 0 ويقيد في السجل المعد لذلك بوزارة الصحة قبل حصولة علي الترخيص بالعمل 0 ( المادة الخامسة ) تشكل لجنة دائمة من كل من : 1. رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية أو من ينوب عنه رئيساً 0 2. أحد رؤساء أقسام الطب الطبيعي بالجامعات أو الأكاديمية الطبية العسكرية يختاره وزير الصحة 0 3. عميد المعهد العالي للعلاج الطبيعي 0 4. رئيس الجمعية المصرية للطب الطبيعي أو من ينيبه 0 أعضاء 5. رئيس قسم الطب الطبيعي بوزارة الصحة 0 6. مدير إدارة التراخيص الطبية أو من ينوب عنه 0 7. عضو من إدارة الفتوى بوزارة الصحة بمجلس الدولة 0 8. عضوين من رابطة أخصائي العلاج الطبيعي 0 تكون حسابات هذه اللجنة كالتالي : أ ) النظر في طلبات التراخيص سواء لمزاولي مهنة العلاج لطبيعي أو المكان الذي ستمارس فية مهنة العلاج الطبيعي ب ) وضع الاشتراطات اللازمة لمراكز العلاج الطبيعي 0 ج ) اعتماد أجهزة ووسائل العلاج الطبيعي 0 د ) تحديد المراكز المتخصصة الواردة في الفقرة (ب) من السجل (2) بالمادة الثالثة 0 (المادة السادسة ) علي طالب الترخيص أن يتقدم بطلبه إلي اللجنة المذكورة بالمادة السابقة متضمناً البيانات التي يحددها وزيرالصحة ويرفق بالطلب صحيفة الحالة الجنائية والمؤهلات الدراسية وشهادات الخبرة وإيصال سداد رسوم القيد التي تحدد بقرار من وزير الصحة بما لا يجاوز عشرة جنيهات 0 ( المادة السابعة ) لا يجوز لمن قيد إسمة بالسجلات المشار إليها بمزاولة العلاج الطبيعي إلا بعد حلف يمين أمام وزير الصحة أو من ينيبة بأن يؤدي مهنتة بأمانه وأن يحافظ علي سر المهنة 0 ( المادة الثامنة ) علي من يزاول العلاج الطبيعي وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بناء علي التقرير الطبي الكتابي الصادر من الطبيب المعالج ، وأن يكون علي اتصال دائم به ، ويتبادل الرأي معه في شأن أستمرار العلاج ويكون الأتصال فورياً إذا ظهرت علي المريض أعراض جديدة غير التي أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل 0 ولا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعي تشخيص الحالات ، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية ،أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها 0 ( المادة التاسعة ) لايجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي في مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها في القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل (2) المنصوص علية في المادة الثالثة من هذا القانون 0 ( المادة العاشرة ) يمنح المشتغلون بالعلاج الطبيعي وقت صدور هذا القانون مهلة قدرها سنة تبدأ من تاريخ العمل به لاستيفاء شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها فيه 0 ( المادة الحادية عشر ) مع عدم الأخلال بالأحكام الواردة في القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد الأولي والثامنة والتاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة العود 0 ( المادة الثانية عشر ) يعاقب تأديبياً كل من زاول مهنة العلاج الطبيعي بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعية علي مقتضياتها ، وتكون العقوبات التأديبية كالأتي : 1. الإنذار 0 2. الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد علي سنتين 0 3. شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة 0 ( المادة الثالثة عشر ) يشكل مجلس التأديب بوزارة الصحة من : رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية أو من ينوب عنه 000000 رئيساً نائب من إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة 000000000000000 رئيس قسم الطب الطبيعي بوزارة الصحة 000000000000000000 أعضاء مندوبين عن رابطة إخصائي العلاج الطبيعي 000000000000000 ولا يكون أنعقاد المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية وتكون نهائية مشتملة علي الأسباب التي بنيت عليها ويبلغ صاحب الشأن بالقرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول 0 ( المادة الرابعة عشر ) يشطب من السجل المعد بوزارة الصحة كل من فقد شرطاً من الشروط الواردة في المادة الثانية من هذا القانون ويصدر بالشطب قرار من لجنة القيد المنصوص عليها في المادة الخامسة بعد إحالة الأمر إليها من وزير الصحة ويجوز للجنة قبل إصدار قرارها الاستماع إلي أقوال صاحب الشأن ، ويكون قرار اللجة نهائياً ، وتنظم اللآئحة التنفيذية الإجراءات المقررة 0 ( المادة الخامسة عشر ) لمن صدر قرار تأديبي بشطب اسمة أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة إعادة قيده بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار وتصدر اللجنة قراراً نهائياً في هذا الشأن خلال شهر علي الأكثر من تاريخ تقديمة 0 ( المادة السادسة عشرة ) يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون 0 ( المادة السابعة عشرة ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة 0 يختم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 0 صدر برئاسة الجمهورية في 15 جمادي الآخرة سنة 1405 ( 7 مارس سنة 1985 ) حسني مبارك
قانون رقم 209 لسنة 1994 بإنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعى
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
الباب الأول الفصل الأول مادة 1 تنشأ نقابة تسمى النقابة العامة للعلاج الطبيعى تكون لها الشخصية الاعتبارية . وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة ، ويكون مقرها مدينة القاهرة ولها أن تنشىء فروعا بالمحافظات على النحو المبين فى هذا القانون . مادة 2 تهدف النقابة إلى تحقيق ما يلى : ( أ ) تجنيد طاقات أعضائها ليؤدوا رسالتهم من أجل رفع مستوى أداء الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين كافة بما يخدم السياسة العامة للدولة . ( ب ) العمل على نشر ودعم القيم والافكار الديموقراطية بين أعضائها والتعبير عن آرائهم فى المسائل الوطنية والاجتماعية والاقتصادية وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية - وادائهم لواجباتهم فى خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها . ( جـ ) المشاركة مع جميع فئات العاملين بالحقل الطبى لتنسيق الجهود من أجل الكفاية وزيادة الإنتاج فى الخدمات الصحية . ( د ) التعاون مع النقابات والجمعيات والهيئات والاتحادات الدولية المتصلة بمهنة العلاج الطبيعى رفعا لمستوى المهنة وتبادل الخبرات والمعلومات معهم . ( هـ ) دعم صلات أعضائها مع زملائهم ونظرائهم فى مختلف الدول عامة والدول العربية خاصة ولخدمة قضايا الإنسانية والحرية والسلام . ( و ) العمل على رفع مستوى مهنة العلاج الطبيعى وتطويرها بما يحقق للشعب اكبر قدر من الرعاية ويتمشى مع مبادئ المجتمع الديموقراطى . ( ز ) اقتراح المشروعات والاسهام مع الهيئات الحكومية فى وضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الخاصة بمهنة العلاج الطبيعى ، وكذلك عمل دراسات ميدانية مع الالتزام بالمشاركة الإيجابية لانجاح الخطة العامة والمشروعات الصحية وتحقيق أهدافها . ( ح ) الاسهام فى رسم السياسة التعليمية للعلاج الطبيعى وتطوير المناهج وفقا لحاجة المجتمع ودراسة الوسائل المختلفة لتحسين العمل فى المهنة ومتابعة ما يستجد من بحوث علمية وتطبيقية والعمل على تشجيع البحوث العلمية . ( ط ) المشاركة فى رسم سياسة توفير أجهزة ووسائل العلاج الطبيعى ومستلزماتها وتشجيع الصناعة الوطنية فى هذا المجال . ( ى ) رعاية مصالح الأعضاء المشروعة وتهيئة فرص العمل لهم ، ورعايتهم و أسرهم صحيا واجتماعيا وثقافيا والعمل على تهيئة الظروف المادية والمعنوية التى تصون كرامتهم وترفع مستواهم والتى تنمى فيهم روح الانتماء للوطن . ( ك ) تنظيم العلاقة بين أعضاء النقابة ، وتنمية روح التعاون بينهم وبين المجتمع والفصل فيما قد ينشأ بينهم أو بين المواطنين من خلافات وذلك بوضع وتطوير لائحة آداب وتقاليد المهنة بما يصون كرامتهم ويتمشى مع قيم المجتمع المصرى . الفصل الثانى شرط العضوية و القيد بجداول النقابة مادة 3 يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتى : ( أ ) أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية . ( ب ) أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى . ولا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور الا بعد القيد فى الجدول العام للنقابة . كما أن استقرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة . وعلى كليات العلاج الطبيعى أخطار النقابة بأسماء الخريجين وتواريخ تخرجهم ومحال أقامتهم خلال ثلاثة اشهر على أكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان . مادة 4 تنشأ بالنقابة الجداول الآتية : ( أ) الجدول العام : ويقيد فيه كل ممارس علاج طبيعى استوفى الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة من هذا القانون ، وفى قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بعد سداد رسم القيد المنصوص عليه بالمادة 26 من هذا القانون . ( ب ) جدول الأخصائيين : ويقيد فيه كل ممارس علاج طبيعى استوفى الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بعد سداد رسم القيد المنصوص عليه فى المادة 26 من هذا القانون . ( جـ ) جداول غير المشتغلين . ( د ) جدول غير المصريين : يقيد فيه ممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعى المتمتعون بجنسية إحدى الدول العربية أو الدول الأخرى بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة وبعد سداد رسم القيد المنصوص عليه فى المادة 26 من هذا القانون . ( و ) جداول أخصائيى العلاج الطبيعى للخبراء الأجانب : يقيد فيه كل خبير فنح تصريح مؤقت لا يجاوز ثلاثة اشهر لممارسة المهنة وذلك بناء على طلب الجهات التى تعهد إليهم بذلك وبعد سداد رسم القيد المنصوص عليه فى المادة 26 من هذا القانون . مادة 5 تشكل لجنة لقيد ممارسى وأخصائيى العلاج الطبيعى فى جداول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوية اثنين من مجلس النقابة يختارهما المجلس . ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إلى النقابة وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا . ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول ، ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال موقع عليه منه . ويجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار . مادة 6 ينظر مجلس النقابة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة السابقة على الا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه . ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار . الباب الثانى الفصل الأول فى التنظيم العام للنقابة مادة 7 تتكون النقابة من : ( أ ) الجمعية العمومية . ( ب ) مجلس النقابة . ( جـ ) النقابات الفرعية . مادة 8 الجمعية العمومية : تتكون الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى الجداول والذين سددوا الاشتراكات المستحقة وتختص الجمعية العمومية العادية بما يأتى : 1 - انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة . 2 - إقرار النظام الداخلى للنقابة ولائحة آداب المهنة والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة . 3 - اعتما د الحساب الختامى للسنة المنتهية ومناقشة الميزانية السنوية للنقابة . 4 - تعيين المراقبين الحسابيين وتحديد أجورهم . 5 - وضع القواعد المنظمة لمنح الإعانات والمعاشات على ضوء المركز المالى لصندوق المعاشات والإعانات . 6 - النظر فى المسائل التى تهم النقابة ويرى مجلس النقابة أو وزير الصحة عرضها عليها. 7 - النظر فى الاقتراحات المقدمة من أحد الأعضاء بشرط أن يصل الاقتراح إلى مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية بأسبوع على الأقل . 8 - تعديل رسم القيد ورسم الاشتراك السنوى الوارد فى المادة 26 من هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الفئات المنصوص عليها فى هذا القانون . 9 - الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون . مادة 9 تعقد الجمعية العمومية اجتماعها فى النصف الثانى من شهر يونيه من كل عام فى مقر النقابة العامة فى مدينة القاهرة وتكون الدعوة لحضورها بالنشر فى صحيفتين يوميتين وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحا الا بحضور نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل فإذا لم يكتمل المعدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون هذا الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين فيه. ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى مسائل غير مدرجة فى جداول أعمالها ، وذلك ما لم تنظر مسألة عاجلة بعد توجيه الدعوة بشرط أن تكون دراستها قد تمت من المجلس . ولأى عضو أن يقدم لمجلس النقابة أى اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية ، وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل . مادة 10 يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو إذا قدم طلب مسبب موقع عليه من ثلث الأعضاء على الأقل الذين يجوز لهم الاشتراك فى حضورها وتنعقد الجمعية العمومية غير العادية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب والا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع لمجلس النقابة وفى الميعاد الذى يحدده طالبو انعقاد الجمعية . مادة 11 يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة لاكبر الوكيلين لسنة وفى حالة غيابه يتولى الوكيل الثانى رئاستها وفى حالة غيابهما يتولى الرئاسة اكبر الأعضاء لسنة من الحاضرين ، وفى أول انعقاد جمعية عمومية للنقابة يتولى الرئاسة اكبر الأعضاء الحاضرين لسنة . مادة 12 تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس - وفى حالة اقتراح ا تعديل قانون النقابة يتعين أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين ولوزير الصحة أن يطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قرارها أو فى انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخابات كما يجوز لخمسين عضوا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية أو إعلان نتيجة الانتخابات . فإذا قضى بقبول الطعن فى صحة انعقاد الجمعية أو فى قراراتها أو عملت الانتخاب أعيدت دعوتها للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم فى الطعن . وإذا كان بطلان عملية الانتخاب بالنسبة للنقيب أو خمسة فاكثر من أعضاء المجلس أعيدت عملية الانتخابات برمتها ، أما إذا كانت بالنسبة لعدد أقل من ذلك حل محل المقضى ببطلان انتخابه من يليه من المرشحين . الفصل الثانى فى مجلس النقابة و النقيب مادة 13 يشكل مجلس النقابة من النقيب وعدد 24 عضوا من الأعضاء المقيدين بجداول النقابة ويشكل المجلس على الوجه الآتى : ( أ ) النقيب واثنى عشر عضوا يمثلون المهنة على مستوى الجمهورية . ( ب ) اثنى عشر عضوا يمثلون المناطق الست الآتية : 1- منطقة القاهرة ، وتشمل محافظة القاهرة . 2 - منطقة وسط الدلتا ، وتشمل محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية . 3 - منطقة غرب الدلتا ، وتشمل محافظات الاسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح . 4 - منطقة شرق الدلتا ، وتشمل محافظات الدقهلية والشرقية ودمياط وبور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء والبحر الأحمر . 5 - منطقة شمال الوجه القبلى ، وتشمل محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا . 6 - منطقة جنوب الوجه القبلى ، وتشمل محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادى الجديد . ويمثل كل منطقة عضوان أحدهما مضى على قيده فى الجدول العام أكثر من 15 عاما والثانى مضى على قيده أقل من 15 عاما بحيث لا يزيد ممثلو أية محافظة على واحد عدا محافظة القاهرة . مادة 14 تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة ويتم الإعلان عنه فى صحيفتين يوميتين طبقا لما يحدده النظام الداخلى للنقابة . وتقوم الجمعية العمومية العادية بانتخاب النقيب وأعضاء المجلس فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة وينعقد فى وقت واحد بمقرها بالقاهرة ومقرها بالنقابات الفرعية ، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى يعينها النظام الداخلى فى إطار القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية ، وتجرى الانتخابات بالاقتراع السرى المباشر . مادة 15 مدة النقيب والأعضاء خمس سنوات ولا يجوز انتخاب أى منهم لاكثر من مرتين متتاليتين وينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه وكيلين وسكرتيرا ( أمينا ) عاما للنقابة وامينا عاما للصندوق وامينا مساعدا لكل منهما ويكونون مع النقيب هيئة مكتب النقابة . مادة 16 يمثل النقيب النقابة لدى القضاء والجهات الإدارية وفى علاقتها بالغير . ويقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة ويجوز له أن يفوض الوكيلين أو أحدهما فى ممارسة بعض اختصاصاته . مادة 17 إذا خلا مركز النقيب لأى سبب حل محله الوكيل الاكبر لسنة إلى أن ينتخب نقيب جديد فى أول اجتماع تالى للجمعية العمومية ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة وإذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس النقابة لأى سبب يحل محله للمدة المتبقية الحائز على اكبر عدد من الأصوات . مادة 18 يختص مجلس النقابة بما يأتى : 1 - العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها . 2 - إعداد مشروع النظام الداخلى للنقابة ولائحة تقاليد المهنة ومزاولتها على أن يصدر بذلك قرار من وزير الصحة . 3 - اختيار ممثلى النقابة فى المجال س والهيئات واللجان والمؤتمرات على مستوى الجمهورية وعلى المستوى الدولى . 4 - الإشراف على حسابات النقابة وتحصيل الرسوم والاشتراكات وإعداد مشروع الموازنة والحساب الختامى للنقابة . 5 - تنظيم جداول النقابة والإشراف على القيد فيها . 6 - الفصل فى التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن من قرارات لجنة الصندوق والمعاشات والإعانات والتسوية الودية لأى نزاع بين أعضاء النقابة وبين الغير بسبب ممارسة المهنة . 7 - تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم وأسلوب تأديبهم وفصلهم . 8 - جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة . مادة 19 يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو طلب كتابى من خمسة أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس . ويرأس النقيب مجلس النقابة فإذا تغيب يرأسه الوكيل اكبر لسنة ا فإذا تغيب يرأسه الوكيل الثانى فإذا تغيب كلاهما يرأس المجلس اكبر أعضائه " سناً " . ويجوز للمجلس إسقاط العضوية عمن يتغيب من أعضائه عن جلساته 3 مرات متتالية أو 5 مرات متفرقة طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس . مادة 20 يشكل مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه لجانا للإشراف على أوجه النشاط المختلفة التى يراها المجلس ويحددها النظام الداخلى . كما يشكل سنويا من بين أعضائه لجنة لصندوق المعاشات والإعانات . ويجوز اختيار عدد من الأعضاء من خارج المجلس ممن تتوفر فيهم الكفاءة وحسن السمعة بما لا يجاوز ربع عدد أعضاء اللجنة . مادة 21 يجوز لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ اثنين من أعضائه على الأكثر تتحمل النقابة مرتباتهم. الفصل الثالث النقابات الفرعية مادة 22 يجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء نقابات فرعية بالمحافظات وفقا للقواعد التى يحددها النظام الداخلى للنقابة وتكون ملتزمة بأهداف النقابة العامة فى نطاق اختصاصها . مادة 23 تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها والذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة لموعد انعقادالجمعية العمومية وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها خلال الستة اشهر الأولى من السنة المالية الجديدة . ويجوز لمجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية الفرعية لاجتماع غير عادى أو بناء على طلب مقدم من 50 % من أعضاء النقابة الفرعية ويحدد فيه الغرض من الدعوة . مادة 24 تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتى : ( أ ) انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارة النقابة . ( ب ) اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى لها . (جـ ) بحث أعمالها والنظر فى اقتراحات أعضائها . ويسرى على عملية انتخاب رئيس النقابة الفرعية ومجلس إدارتها الأحكام الخاصة بانتخاب النقيب والأعضاء . وتتكون هيئة مكتب النقابة الفرعية من الرئيس والسكرتير العام وأمين الصندوق على أن يكونوا من المقيمين فى مقر النقابة بالمحافظة . وتعرض قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة الفرعية على مجلس النقابة العامة خلال شهر من تاريخ صدورها ولمجلس النقابة العامة سلطة الاعتراض على القرارات التى تخالف قانون النقابة أو النظام الداخلى أو تتعارض مع السياسة العامة للنقابة . الباب الثالث الفصل الأول النظام المالى للنقابة مادة 25 تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل سنة . مادة 26 تتكون موارد النقابة المالية من : ( أولا ) رسوم القيد فى جداول النقابة 15 جنيها ( خمسة عشر جنيها ) جدول ممارس علاج طبيعى . 50 جنيها ( خمسون جنيها ) جدول أخصائى علاج طبيعى . 100 جنيه ( مائه جنيه ) جدول غير المصريين . 200 جنيه ( مائتا جنيه ) جدول خبير أجنبى . ( ثانيا ) اشتراكات الأعضاء السنوية ، وهى 12 جنيها لمن لم يمض على تخرجه أكثر من خمس سنوات . 24 جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات إلى عشر سنوات . 48 جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات . ( ثالثا ) الإعانات التى تمنحها الدولة للنقابة . ( رابعا ) الهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس النقابة طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه . ( خامسا ) حصيلة المطبوعات والنشرات التى تصدرها النقابة . ( سادسا ) إيراد استثمار أموال النقابة فى الأغراض المشروعة . ومجلس النقابة هو الامين على أموالها وتحصيلها وإقرار النفقات التى تستلزمها أعمال النقابة ونشاطها ، وذلك كله فى حدود الميزانية المعتمدة وطبقا للأوضاع المحددة فى النظام الداخلى والنظام الذى يضعه بالقروض المستديمة والمؤقتة ومتطلبات الحالات المستعجلة والطارئة . الفصل الثانى صندوق الإعانات والمعاشات مادة 27 ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يختص بتقدير المعاشات ووضع الإعانات الوقتية أو الدورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقة للقانون والنظام الداخلى للنقابة . مادة 28 تتكون موارد الصندوق مما يأتى : ( أ ) 50 % من رسوم القيد والاشتراكات السنوية . ( ب ) 50 % من عائد استثمار رصيد أموال النقابة . ( جـ ) ما يخصصه المجلس له من أرباح المطبوعات التى تصدرها النقابة . ( د ) إسهام الدولة والتبرعات والهبات والوصايا الصادرة لمصلحته . مادة 29 يدير الصندوق لجنة برئاسة اكبر الوكيلين لسنة وثلاثة من أعضاء المجلس منهم أمين صندوق النقابة ، ينتخبهم المجلس لمدة سنتين ويجوز أن يضم المجلس إليهم عضوين أو أكثر من خارج المجلس . وتعرض قرارات اللجنة على المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ولا تعتبر نافذة الا بعد التصديق عليها منه . ولمجلس النقابة وحده حق الفصل نهائيا فى كل تظلم من قرارات لجنة الصندوق ولا يجوز أن يشترك فى إصدار القرار فى التظلم أعضاء لجنة الصندوق من أعضاء المجلس . مادة 30 يكون للعضو الحق فى معاش النقابة إذا توافرت فيه الشروط الآتية : 1 - أن يكون قد أدى ما عليه من رسوم الاشتراكات التى لم يعف منها كلها أو بعضها بقرار من مجلس النقابة . 2 - أن يكون قد أحيل إلى المعاش فى الجهة التى يعمل بها وان يكون بالغاً سن الستين على أن يكون قد مضى على عضويته فى النقابة عشرون عاما على الأقل . 3 - الا يكون مزاولا للمهنة بأية صورة من الصور على انه فى حالة عجز العضو صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبى يقرر له معاش يوازى سنوات عضويته بالنقابة التى لا يجوز أن تقل عن عشر سنوات ، ويحدد النظام الداخلى شروط وقواعد صرف المعاشات ومقدارها فى ضوء حالة الصندوق المالية . مادة 31 يقدم طلب استحقاق المعاش كتابة - مرفقا به المستندات المنصوص عليها فى اللائحة - لرئيس مجلس النقابة ويفصل المجلس فى الطلب بمراعاة القواعد التى تحددها اللائحة المذكورة . مادة 32 مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز الحجز على معاش العضو المقرر بمقتضى هذا القانون ، كما لا يجوز النزول عنه الا إذا كان الحجز أو النزول وفاء لدين نفقة محكوم بها أو لدين على العضو للنقابة ، وذلك كله فى حدود ربع المعاش ، وفى حالة التزاحم بين دين النفقة وغيره من الديون تكون الأولوية لدين النفقة . مادة 33 إذا طرأ على العضو أو أسرته ما يقتضى إعانته جاز للمجلس أن يقرر صرف إعانة وقتية لمواجهة الحالة ، وفقا لما تحدده اللائحة . الفصل الثالث الدمغة العلاجية الإلزامية مادة 34 يفرض مجلس النقابة رسم دمغة خاص لصالح صندوق النقابة على النحو المبين فى المادة التالية وينشئ المجلس جهازا لمراقبة الالتزام بتحصيل هذا الرسم يصدر بأسماء أفراده قرار من وزير الصحة بناء على ترشيح من مجلس النقابة ، ويصدر وزير العدل قرارا بمنحهم صفة رجال الضبط القضائى . ويكون لهؤلاء الافراد الحق فى ضبط حالات مخالفة القواعد الخاصة برسم الدمغة ، وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويكون لمجلس النقابة فى حالة وقوع المخالفة من أحد أعضاء النقابة أن يقرر: ( أ ) إلزام المخالف بدفع خمسة جنيهات عن المخالفة مع تنبيه المخالف إلى عدم العود إلى ذلك مستقبلا . ( ب ) الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب بالنقابة إذا تحررت المخالفة أكثر من ثلاث مرات . مادة 35 يحصل رسم دمغة قدره 10 قروش عن كل جلسة علاج طبيعى بالمراكز أو المستشفيات الخاصة أو المستوصفات الخيرية التى تقدم علاجا باجر . الباب الرابع الفصل الأول واجبات الأعضاء مادة 36 على العضو أن يلتزم فى أداء مهنته بتقاليدها وشرفها وان يؤدى قبل مزاولتها أمام هيئة تشكل من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة اليمين الآتية ( اقسم بالله العظيم أن يؤدى أعمال مهنتى بالأمانة والشرف وان يحافظ على أسرارها وان احترم قوانينها وآدابها وتقاليدها ) . مادة 37 يجب على كل عضو مقيد بجداول النقابة أن يؤدى الاشتراك السنوى فى موعد غايته آخر ديسمبر من كل عام سواء دفعة واحدة أو على أقساط شهرية متساوية وسواء كان سداد الاشتراك عن طريقه شخصيا أو عن طريق الجهة التى يعمل بها خصما من مرتبه ، وإذا لم يؤد العضو الرسم فى الميعاد المحدد يجوز لمجلس النقابة إسقاط عضويته ، وذلك بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطاره بالسداد دون أن يتقدم به ، ولا يعاد النظر فيه الا بعد أداء رسوم القيد والاشتراكات المتأخرة حتى تاريخ إعادة القيد . مادة 38 لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب يتعلق بالمهنة قبل الحصول على إذن كتابى بذلك من مجلس النقابة أو من النقيب فى حالة الاستعجال . فإذا لم يصدر الإذن خلال شهر من تاريخ تقديم طلبه كان له اتخاذ الإجراءات اللازمة . مادة 39 لا يجوز لأى عضو أن يقوم بأى عمل يتنافى مع كرامة المهنة أو مع مقتضيات الشرف والأمانة . الفصل الثانى تنظيم تقدير الأتعاب مادة 40 يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التى يتقاضاها ممارس وأخصائى العلاج الطبيعى فى حالات التقييم والعلاج على أن يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة . مادة 41 إذا قام خلاف بين عضو النقابة وذوى الشأن حول أجر العلاج ومصاريفه تولى مجلس النقابة المختص تقديرها ، بناء على طلب أحد الطرفين على أن يخطر الطرف الآخر بكتاب موصى عليه بصورة من طلب التقدير ليبدى ملاحظاته على ما ورد فيه وعليه أيضا أن يخطر الطرفين بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظر التقدير ولكل منهما أن يحضر الجلسة أو ينيب عنه وكيلا . ويعلن مجلس النقابة المختص كلا من الطرفين بصورة من القرار الذى يصدره فى النزاع ، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الثابت لكل من المتنازعين لدى المجلس . ولا يجوز لكلا الطرفين أن يلجا إلى القضاء فى شأن أجر العلاج قبل الالتجاء إلى مجلس النقابة المختص . مادة 42 لعضو النقابة ولمن صدر ضده أمر التقدير ، أن يتظلم منه خلال الثلاثين يوما التالية لوصول إعلان الأمر إليه وذلك بدعوى قضائية ترفع أمام المحكمة المختصة ، وفقا لأحكام قانون المرافعات ويختصم فيها مجلس النقابة المختص . مادة 43 إذا النقض ميعاد الطعن فى القرار بعد إعلانه ، دون أن يطعن فيه الخصم أمام المحكمة ، عرض القرار على رئيس المحكمة الابتدائية أو الجزئية المختص ليأمر بوضع صيغة التنفيذ عليه ويحصل قلم كتاب المحكمة رسما عليه بواقع اثنين فى المائة من المبالغ المقدرة فى طلب التنفيذ . ولا تكون أوامر التقدير نافذة المفعول الا بعد انتهاء ميعاد التظلم أو بعد الفصل فيه . مادة 44 لعضو النقابة الذى بيده أمر بتقدير - أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس المختص أن يحصل على حقه بالتنفيذ على أموال من صدر أمر التقدير ضده بالطرق القانونية . الفصل الثالث النظام التأديبى مادة 45 يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل عضو أخل بأحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو قرارات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية أو قرارات مجالس النقابات الفرعية أو ارتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو أهمل فى عمل يتصل بمهنته . مادة 46 مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية ، تكون العقوبات التأديبية على الوجه الآتى : ( أ ) التنبيه . ( ب ) الإنذار . ( جـ ) اللوم . ( د ) الغرامة بحد أقصى مائتى جنيه على أن تدفع لخزينة النقابة . ( هـ) الوقف مدة لا تجاوز سنة . ( و ) إسقاط العضوية من النقابة ، ويترتب على ذلك شطب الاسم من سجلات وزارة الصحة وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة الا بعد إعادة قيد اسمه فى جداول النقابة . مادة 47 يرفع مجلس النقابة الفرعية الدعوى التأديبية أمام الهيئة التأديبية للنقابة . مادة 48 على النيابة العامة أن تخطر النقابة بأى اتهام موجه ضد أى عضو من أعضائها بجناية أو جنحة متصلة بالمهنة ، وذلك قبل البدء فى التحقيق ، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية ، أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم تقرر سريته ، وإذا رأت النيابة العامة أن التهمة الموجهة إلى عضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية ، أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة الفرعية للنظر فى أمر أحالته للهيئة التأديبية . وفى حالات التقاضى المختلفة الخاصة بالمهنة ، يجوز لممارس وأخصائى العلاج الطبيعى طلب تدخل النقابة كطرف ثالث . ولمجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث فى أية دعوى أمام القضاء تتعلق بما يهم مهنة العلاج الطبيعى . مادة 49 لمجلس النقابة الفرعية بأغلبية ثلثى أعضائه أن ينبه أحد الأعضاء إلى تلافى ما وقع منه من أخطاء خاصة بالمهنة ، كما يجوزان يوقع عليه غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات تدفع لصندوق النقابة ، وذلك بعد دعوة ممارس وأخصائى العلاج الطبيعى للحضور أمام المجلس لسماع أقواله ، وللمارس والأخصائى الحق فى التظلم من هذا الإجراء أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من إعلانه به ، ويكون قراره فى التظلم نهائيا . مادة 50 تشكل لجنة التحقيق بالنقابة الفرعية ، من : 1 - وكيل النقابة رئيسا . 2 - عضو من النيابة الإدارية على مستوى المحافظة عضوا . 3 - سكرتير النقابة الفرعية عضوا . مادة 51 تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية ، تتكون من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه ، واحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة ومدير العلاج الطبيعى أو من ينيبه وتكون رئاستها لأقدم العضوين قيدا ، ما لم يكن أحدهما عضوا فى هيئة مكتب مجلس النقابة ، فتكون له الرئاسة . وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بقرار من مجلس النقابة أو طلب النيابة العامة ، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية . مادة 52 تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية ، أمام هيئة تأديب استئنافية ، تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الممارس أو الأخصائى المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الأخصائيين ، فإذا لم يعمل الممارس أو الأخصائى حقه فى الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته اختار المجلس العضو الثانى . مادة 53 يعلن الممارس و الأخصائى بالحضور أمام هيئتى التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويوضح هذا الكتاب ميعاد الجلسة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه . مادة 54 يجوز للعضو المدعى عليه أن يحضر بنفسه أو أن يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه . وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور المدعى عليه شخصيا . مادة 55 يجوز لكل من المدعى عليه ولجنة التحقيق وهيئة التأديب استدعاء الشهود الذين ترى سماع شهادتهم ، ومن يتخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة . مادة 56 تكون جلسات التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام والدفاع ويصدر القرار مسببا فى جلسة علنية ، ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات أثر الا بعد أن يصير القرار نهائيا . وتبلغ القرارات التأديبية النهائية إلى مجلس النقابة ووزير الصحة والجهات التى يعمل فيها العضو وتسجل فى سجلات معدة لذلك . مادة 57 تجوز المعارضة فى قرار هيئة التأديب الصادر فى غيبة المتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون فى سجل معد لذلك . مادة 58 لمن صدر القرار ضده ، ولمجلس النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق ، أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا . مادة 59 إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له ، بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن فى القرار الصادر ضده ، بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية ، فإذا رفض طلبه ، جاز له تجديده بعد مضى سنة ، بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها . مادة 60 لمن صدر قرار تأديبى بإسقاط عضويته أن يطلب بعد مضى سنتين على الأقل من مجلس النقابة إعادة قيد اسمه فى الجدول فإذا رأى المجلس أن المدة التى مضت على إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه ، جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه ، ويسدد مقابل ذلك رسم إعادة قيد قدره خمسين جنيها لصندوق النقابة ، فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض ، مع عدم الإخلال بحقه فى الطعن أمام الجهات القضائية المختصة . مادة 61 يعاقب كل من زاول المهنة دون أن يكون مقيدا بجداول النقابة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة فى حالة العود . مادة 62 لا تحول محاكمة العضو جنائيا أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة بالجهة التى يعمل بها ، دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون . الباب الخامس أحكام عامة وانتقالية مادة 63 عضوية النقابة إجبارية على كل ممارس وأخصائى علاج طبيعى يزاول المهنة ، ولا يجوز مزاولة المهنة بأى صورة من الصور الا بعد القيد فى الجدول العام للنقابة كما أن استقرار القيد شرط من شروط المهنة . مادة 64 يجب على كل من يحمل أحد المؤهلات المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى أن يقدم طلبا إلى المجلس المؤقت ، وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية لإدراج اسمه فى جداول النقابة بعد سداد الرسوم الخاصة بذلك . ويتضمن الطلب لقبه وجنسيته ومحل أقامته ومهنته ومؤهله العالى وتاريخ حصوله عليه وتاريخ مزاولة المهنة ومقر هذه المزاولة . مادة 65 تقوم نقابة العلاج الطبيعى مقام رابطة أخصائى العلاج الطبيعى المصرية فيما يتعلق بأحكام مواد القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى ، وتؤول أموالها إلى النقابة تلقائيا . مادة 66 يشكل وزير الصحة خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، مجلسة مؤقتا للنقابة من أحد عشر عضوا على الأقل ممن تتوافر فيهم شروط القيد بجداول النقابة . مادة 67 يدعو المجلس - خلال مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون - الجمعية العمومية لانتخاب مجلس النقابة على النحو المبين بهذا القانون . مادة 68 تحسب المدة السابقة ضمن المدة التى يستحق عنها المعاش اعتبارا من تاريخ التخرج حتى تاريخ القيد بالنقابة وذلك بشرط قيام العضو بسداد الاشتراك عن هذه المدة وفقا للفئات المنصوص عليها فى هذا القانون . مادة 69 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 8 من المحرم سنة 1415 هـ ( الموافق 17 يونيه سنة 1994 م ) .