قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 193 لسنة 1959 في شأن إعادة تنظيم مزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها في إقليمي الجمهورية
باسم الشعب رئيس الجمهورية بعد الإطلاع علي الدستور المؤقت: وعلي القانون رقم 622 لسنة 1953 بتنظيم مزاولة مهنة تجهيز وبيع النظارات الطبية بالإقليم المصري. وعلي القانون رقم 402 لسنة 1975 بالإقليم السوري، وبناء علي ما أرتاه مجلس الدولة. قرار القانون الأتي
الباب الأول مزاولة المهنة: مادة1: لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها في الجمهورية العربية المتحدة إلا إذا كان مرخصا له في ذلك من وزارة الصحة التنفيذية المختصة. ويقصد بالنظارات في نصوص هذا القانون النظارات التي تحمل عدسات مصححة للنظر. مادة2: يشترط فيمن يرخص له في مزاولة هذه المهنة أن تتوافر فيه الشروط الأتية أ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو من بلد تجيز قوانينه للمتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مزاولة هذه المهنة فيه. ب) أن يكون حاصلا علي شهادة من أحد المعاهد المتخصصة المعترف بها في أي من الإقليمين أو علي شهادة معادلة من الخارج وتقوم بتقدير هذه الشهادات وتقرير معادلتها لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة المركزي. ج) أن يكون قد أمضي بعد حصوله علي المؤهل المنصوص عليه في الفقرة السابقة مدة تمرين لا تقل عن ستة أشهر في مؤسسة لتجهيز النظارات الطبية تعترف بها وزارة الصحة التنفيذية المختصة. د) أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة ولا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف ما يكن قد رد إليه اعتباره. ويستثني من شرط الحصول علي المؤهل المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة كل من سبق الترخيص له بمزاولة هذه المهنة. الباب الثاني سجل القيد مادة3: ينشأ بوزارة الصحة التنفيذية المختصة سجل تقيد فيه أسماء المرخص لهم في مزاولة هذه المهنة والمؤهلات الحاصلين عليها، وتاريخ حصولهم عليها والجهة التي منحتهم الترخيص ومحل مزاولة المهنة ومحل الإقامة. ويؤدي رسم قيد قدره جنيهان مصريان أو عشرون ليرة سورية كما يؤدي هذا الرسم عند طلب إعادة القيد. وتعطي الوزارة المختصة مستخرجا من هذا القيد تلصق عليه الصورة الفوتوغرافية للمرخص له مختومة بخاتمها نظير رسم قدره جنيه مصري أو عشرة ليرات سورية. مادة4: تتولى وزارة الصحة التنفيذية المختصة نشر أسماء المرخص لهم في مزاولة هذه المهنة في الوقائع. مادة5: علي من سبق أن رخص له في مزاولة المهنة أو ادرج أسمه في السجل ثم توقف عن العمل أن يخطر بذلك وزارة الصحة التنفيذية المختصة بخطاب مسجل مصحوبا بعلم وصول مبينا فيه تاريخ توقفه ورقم الترخيص وتاريخه وسبب التوقف ويرفق به كذلك المستخرج المعطي له. ويشطب اسم المرخص له من السجل المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون إذا مضي علي توقفه عن العمل مدة ثلاث سنوات. ولا يعاد قيده في السجل إلا إذا توافرت الشروط الواردة في المادة الثانية من هذا القانون. الباب الثالث محلات تجهيز النظارات الطبيعة وبيعها مادة6: لا يجوز فتح محل لتجهيز النظارات الطبية لبيعها إلا بترخيص من وزارة الصحة التنفيذية المختصة ويصدر قرار من وزير الصحة التنفيذي بالشروط الواجب توافرها في المحل وفي طلب الرخصة. مادة7: يجب علي من يطلب فتح محل من هذا النوع أن يدفع رسما قدره جنيهان أو عشرون ليرة سورية كما يؤدي هذا الرسم عند نقل المحل. مادة8: يجب أنيكون للمحل مدير فني مرخص له في مزاولة المهنة ويكون هو المسئول عن تجهيز النظارات الطبية وبيعها ويجب علي صاحب المحل إبلاغ وزارة الصحة التنفيذية المختصة عن اسم المدير الفني لمحه. مادة9: لا يجوز لشخص أن يدير أكثر من محل لتجهيز النظارات الطبية وبيعها أو فرع واحد إذا تعددت فروع المحل الواحد. مادة10: يقتصر العمل في المحل علي تجهيز النظارات الطبية وبيعها ومع ذلك يجوز بيع أصناف أخرى تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية التنفيذية. مادة11: لا يجوز أن يصرف المحل نظارة طبية إلا بناء علي تذكرة من طبيب رمدي ولا يجوز إدخال أي تعديل علي الوصف المبين بها. مادة12: لا يجوز توقيع الكشف علي طالب النظارة أو غيره في المحل كما لا يجوز أن يحتوي المحل علي حجرة مظلمة أو علي الآلات الخاصة بقياس انكسار الأشعة في العين. مادة13: يجب أن يبين علي العدسات والنظارات التي بالمحل نوعها وأسمها التجاري والمصانع المستوردة منها. مادة145: علي المدير الفني للمحل أن يحتفظ فيه بسجل مرقومة صفحاته بأرقام مسلسلة وعلي كل صفحة خاتم وزارة الصحة التنفيذية، وعليه أن يثبت فيه كل نظرة طبية يصرفها طبقة للبيانات الأتية: 1- اسم الطبيب الذي وصف النظارة. 2- اسم طالب النظارة. 3- قوة العدسات كما هو وارد في التذكرة. 4- نوع العدسات الموصوفة ومميزاتها. 5- تاريخ صرف النظارة. 6- توقيع مدير المحل. مادة15: يجب علي المدير الفني للمحل أن يختم تذكرة الطبيب بخاتم يبين فيه اسم المحل ورقم وتاريخ قيد النظارة بالسجل المنصوص عليه في المادة السابقة وأن يوقع عليه باسمه. مادة16: يجب أن يبين رقم الترخيص بفتح المحل وتاريخه ورقم الترخيص للمدير الفني وتاريخه في لوحة تعلق بمكان ظاهر بالمحل. مادة17: تفصل اللجنة المشكلة وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من هذا القانون في كل خلاف قد يحدث بين الطبيب الذي وصف النظارة وبين المدير الفني للمحل الذي قام بتجهيزها ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا. الباب الرابع التأديب وإعادة القيد مادة18:كل مشتغل بمزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها يرتكب أمرا من الأمور المخلة بحسن أدائها أو يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو بحكم بالتعويض فيها يجازي تأديبا. ويشكل مجلس التأديب في الإقليم الجنوبي من: مدير عام مصلحة طب العيون………………………… رئيسا مدير عام قسم البصريات ……………………………… نائب بمجلس الدولة ينتدبه رئيس إدارة الفتوي والتشريع المختص…… ويشكل في الإقليم الشمالي من: أخصائي في البصريات يعينه وزير الصحة التنفيذي……………… رئيسا أخصائي رمدي بعينه مدير الصحة التنفيذي………………… نائب من مجلس الدولة ينتدبه رئيس إدارة الفتوى والتشريع المختص…… وتنظم بقرار من وزير الصحة المركزي الإجراءات التي تتبع في المحاكمة وفي تنفيذ العقوبات. مادة19: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للمجلس أن يوقع علي المخالف إحدى العقوبات الأتية. الإنذار. التوبيخ. الوقف لمدة لا تزيد علي سنتين. شطب اسمه نهائيا من السجل. وتبلغ هذه العقوبات إلي وزارة الصحة التنفيذية المختصة للتأشير بها في السجل المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون. مادة20: مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون يجوز لوزير الصحة التنفيذي المختص النظر في إعادة قيد من شطب اسمه نهائيا من السجل بعد خمس سنوات ميلادية من تاريخ صدور قرار الشطب إلا إذا رد إليه اعتباره قبل ذلك ويؤدي في هذه الحالة اسم المقرر. الباب الخامس التفتيش مادة21: تخضع محلات تجهيز النظارات الطبية وبيعها للتفتيش الذي تقوم به السلطات الصحية المختصة للتثبت من تنفيذ أحكام هذا القانون والاشتراطات التي يصدر بها قرار من الوزير التنفيذي المختص. مادة22: إذا وجدت مخالفة للإشتراطات المنوه عنها في المادة السادسة من هذا القانون يجب علي المرخص له إزالتها خلال فترة تحدد له بحيث لا تجاوز ستين يوما فإذا لم يزلها خلال هذه المهلة جاز للوزير التنفيذي المختص إصدار قرار بإغلاق المحل إداريا إلي أن تزال المخالفة. الباب السادس العقوبات مادة23: كل من زاول مهنة تجهيز النظارات الطبية أو بيعها أو فتح محلا بدون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث أشهر وبغرامة لا تزيد علي عشرين جنيها مصريا أو مائتي ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال يحكم القاضي بإغلاق المحل ونزع لوحاته ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة. مادة24: كل مخالفة أخرى لأي حكم من أحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد علي عشرين جنيها مصريا أو مائتي ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجب الحكم بمصادرة الأشياء محل المخالفة. الباب السابع أحكام عامة مادة25: يعتبر مفتشو وزارة الصحة الرمديون ومفتشو الصحة في المحافظات والمراكز من رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. مادة26: يحدد بقرار من وزير الصحة التنفيذي المختص المهل اللازم إعطاؤها للمحلات القائمة عند صدور هذا القانون حتى تكيف أوضاعها وفقا له. مادة27: يلغي القانون رقم 622 لسنة 1953 للإقليم المصري والقانون رقم 402 لسنة 1957 للإقليم السوري. مادة28: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.