قرار رقــــم 70 لسنه 1996بتنظيم و إجراءات الترخيص للخبراء الأجانب في مجال الطب و الجراحة بالعمل بصفة مؤقتة
وزير الصحة و السكان : •
بعد الاطلاع على القانون رقم 415 لسنه 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب و القوانين المعدلة له 0 • و على قرار الجمهورية 268 لسنه 1975 باختصاصات و تنظيم وزارة الصحة 0 قــــــــرر مادة ( 1 ) لا يجوز لأية مؤسسة علاجية أو مستشفى أو عيادة سواء كانت حكومية أم خاصة استقدام أحد الخبراء الأجانب في مجال الطب و الجراحة للعمل بها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان 0 مادة ( 2 ) تصدر الموافقة المشار إليها في المادة السابقة من وزير الصحة بعد اتباع الإجراءات الآتية : أ . تقديم طلب إلى إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة قبل استقدام الخبير بمده كافية لا تقل عن شهر ، موضحا به اسم الطبيب كاملا و جنسيته و مجال تخصصه و المؤهلات و الخبرة و مكان عمله بالمنشأة و الأعمال التي سيقوم بها و عدد المرضى و نوعياتهم و الأسعار التي يتم التعامل بها 0 ب. ان يكون الخبير متميزا في مجال تخصصه و لا يتوافر العدد الكافي من الأطباء المصريين في هذا المجال 0 ج. تقوم إدارة التراخيص الطبية بأخذ رأي مجلس نقابة الأطباء أو الجمعيات الطبية في مجال التخصص المطلوب ، و ذلك تمهيدا للعرض على وزير الصحة 0 د . أن يكون عمل الخبير لفترة مؤقتة محددة ، لا تتجاوز ثلاثة شهور غير قابلة للتجديد 0 هـ . لا يجوز الإعلان في الصحف أو بأية وسيلة للنشر عن استقدام الخبير إلا بعد موافقة صدور الترخيص له بمزاولة المهنة مادة ( 3 ) أية مخالفة لاحكام هذا القرار تكون مزاولة لمهنة الطب بدون ترخيص بالمخالفة لاحكام القانون رقم 415 لسنه 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب و تطبق بشأنها العقوبات المنصوص عليها في المادتين ( 10 ، 11 ) من القانون المذكور 0 مادة ( 4 ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من تاريخ نشره 0 في 18/2/1996 وزير الصحة و السكان أ 0 د إسماعيل سلام