قرار وزير الصحة والسكان
رقم لسنة 2006
تنظيم استيراد واستخدام أجهزة الليزر في الأغراض الطبية
وزير الصحة والسكان :-
• بعد الإطلاع علي القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة الطب.
• وعلي القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة .
• وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان .
• وبناء علي ما انتهت اليه اللجنة المشكلة لبحث ودراسة القواعد الواجب توافرها لاستيراد واستخدام أجهزة الليزر المستخدمة في الأغراض الطبية .
قرر
مادة (1)
يحظر استيراد اجهزة الليزر المستخدمة في الأغراض الطبية إلا بعد الحصول علي موافقة استيرادية من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة والسكان .
ولا تصدر هذه الموافقة إلا بعد توافر الشروط الآتية :
1. الحصول علي شهادة من المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة تفيد صلاحية الجهاز للأستخدام الآمن في مجال التطبيق الخاص به .
2. استفاء الشروط العامة المعمول بها في مركز التخطيط والسياسات الدوائية بالنسبة لاستيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية .
مادة (2)
يحظر استخدام أجهزة الليزر في الأغراض الطبية إلا بترخيص من الأدارة العامة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان .
ويشترط لمنح هدا التراخيص ما يأتى :
1. أن يكون مستخدم الجهاز طبيبا.
2. أن يكون حاصلا على دورة تدريبية متخصصة في قواعد أمان الليزر فى مجالى تخصصه أو حاصلا علي شهادة علمية في هذاالمجال ،على أن تكون الدورة أو الشهادة معتمدة من المعهد القومى لعلوم الليزر.
3. أن يكون المكان المعد لاستخدام الليزر صادرا له شهادة من المعهد القومي لعلوم الليزر تفيد ملاءمة المكان للاستخدام المطلوب .
مادة (3)
تخضع أجهزة الليزر المرخص بها للمراجعة بصفة دورية كل سنة على الأقل ، وذلك للتاكد من كفاءة تشغيل الجهاز وعدم وجود أعطال أو عيوب فنية تعوق استخدامه على الوجه الاكمل .
ويتعين على المنشأة التى تستخدم الجهاز أن تقدم شهادة بذلك صادرة من المعهد القومى لعلوم الليزر
مادة (4)
تتولى الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غيرالحكومية التفتيش والرقابة على المنشآت التي تستخدم هذه الأجهزة سواء كانت حكومية أو غير حكومية ، وذلك للتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القرار ، واتخاذ اللازم فى ضوء ما يسفر عنه التفتيش .
مادة (5)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وتمنح المنشآت التى تسرى عليها أحكامه فترة انتقالية مدتها سنة على الاكثر لتوفيق أوضاعها وفقا له.
في : 4/11/2006
وزير الصحة والسكان
أ.د حاتم الجبلي
رقم لسنة 2006
تنظيم استيراد واستخدام أجهزة الليزر في الأغراض الطبية
وزير الصحة والسكان :-
• بعد الإطلاع علي القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة الطب.
• وعلي القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة .
• وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان .
• وبناء علي ما انتهت اليه اللجنة المشكلة لبحث ودراسة القواعد الواجب توافرها لاستيراد واستخدام أجهزة الليزر المستخدمة في الأغراض الطبية .
قرر
مادة (1)
يحظر استيراد اجهزة الليزر المستخدمة في الأغراض الطبية إلا بعد الحصول علي موافقة استيرادية من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة والسكان .
ولا تصدر هذه الموافقة إلا بعد توافر الشروط الآتية :
1. الحصول علي شهادة من المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة تفيد صلاحية الجهاز للأستخدام الآمن في مجال التطبيق الخاص به .
2. استفاء الشروط العامة المعمول بها في مركز التخطيط والسياسات الدوائية بالنسبة لاستيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية .
مادة (2)
يحظر استخدام أجهزة الليزر في الأغراض الطبية إلا بترخيص من الأدارة العامة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان .
ويشترط لمنح هدا التراخيص ما يأتى :
1. أن يكون مستخدم الجهاز طبيبا.
2. أن يكون حاصلا على دورة تدريبية متخصصة في قواعد أمان الليزر فى مجالى تخصصه أو حاصلا علي شهادة علمية في هذاالمجال ،على أن تكون الدورة أو الشهادة معتمدة من المعهد القومى لعلوم الليزر.
3. أن يكون المكان المعد لاستخدام الليزر صادرا له شهادة من المعهد القومي لعلوم الليزر تفيد ملاءمة المكان للاستخدام المطلوب .
مادة (3)
تخضع أجهزة الليزر المرخص بها للمراجعة بصفة دورية كل سنة على الأقل ، وذلك للتاكد من كفاءة تشغيل الجهاز وعدم وجود أعطال أو عيوب فنية تعوق استخدامه على الوجه الاكمل .
ويتعين على المنشأة التى تستخدم الجهاز أن تقدم شهادة بذلك صادرة من المعهد القومى لعلوم الليزر
مادة (4)
تتولى الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غيرالحكومية التفتيش والرقابة على المنشآت التي تستخدم هذه الأجهزة سواء كانت حكومية أو غير حكومية ، وذلك للتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القرار ، واتخاذ اللازم فى ضوء ما يسفر عنه التفتيش .
مادة (5)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وتمنح المنشآت التى تسرى عليها أحكامه فترة انتقالية مدتها سنة على الاكثر لتوفيق أوضاعها وفقا له.
في : 4/11/2006
وزير الصحة والسكان
أ.د حاتم الجبلي